أمينة الفتوى توضح ما يجوز للمرأة كشفه من جسمها أمام محارمها (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تفرِّق بوضوح بين «الزينة الظاهرة» و«الزينة المستترة» في سياق التعامل مع مسائل الحجاب والزينة، موضحة أن القرآن الكريم حدد في الآية 31 من سورة النور قوله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
وأكدت أمينة الفتوى، في لقاء لها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء»، الذي يُعرض على قناة «الناس»، أنّ النساء المؤمنات يجب عليهن إخفاء الزينة عن الأنظار، ما عدا ما هو ظاهر منها، وهو ما تحدده السنة النبوية الشريفة.
وأضافت أن العلماء فسروا «ما ظهر منها» في الآية بأنها تشمل الوجه والكفين فقط، وذلك استنادًا إلى حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتدي ثوبًا رقيقًا، فصرف النبي وجهه عنها من باب غض البصر، ثم قال لها: «إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه.
ما يظهر من جسم المرأة أمام محارمهاكما أشارت إلى أن هناك بعض العلماء الذين وسَّعوا نطاق «ما يظهر منها» ليشمل القدمين أيضًا، استنادًا إلى أن القدمين عادة ما يظهران في الحياة اليومية، لافتة إلى أن مذهب الحنفية وبعض الشافعية، مثل الإمام المزني والإمام الثوري، يرون أن القدمين من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إظهارها.
واختتمت بالقول إن الرأي الفقهي السائد بين جمهور العلماء، خصوصًا في مذهب المالكية والشافعية، هو أن الوجه والكفين فقط هما ما يجوز إظهارهما، أما بقية الجسم فيجب على المرأة ستره باعتباره من العورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز حرمان الابن العاق من الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الميراث حق شرعي حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، أو أن يحرم أحد الورثة منه لأي سبب، حتى لو كان عقوق الابن.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "الإنسان لا يملك حقيقةً شيئًا، فكل ما في يده هو ملك لله، جعله الله مستخلفًا فيه، وحين يموت، تُقسم أمواله وفقًا لما شرعه الله في القرآن الكريم، لا وفقًا لرغبات البشر".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "من غير الجائز شرعًا أن يُوصي الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث، حتى لو كان عاقًا، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يفرق بين البار والعاق".
هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب
الميراث ليس بالمزاج.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة أشقائه ظلم
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن "تصرف الأب بحرمان ابنه العاق من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العقوق، وربما يحمل الابن هذا التصرف كدليل على ظلم الأب، ما يُبقيه على حاله من الجفاء".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا ترك الأب أمر الميراث كما شرعه الله، فقد يكون ذلك سببًا في توبة الابن، وسببًا في أن يبر أباه بعد وفاته بالدعاء له، وهو من أفضل وجوه البر بعد الوفاة".
وحول ما إذا كان تصرف الأب في حياته، مثل إعطاء شقة لأحد الأبناء، جائزًا، أوضح الدكتور فخر أنه "إذا كان هذا التصرف في حال الحياة، ومن باب الإحسان، فلا مانع منه، لكن بشرط العدل بين الأبناء".
وتابع: "الميراث حق لله، ونحن لا نملك أن نغير ما شرعه سبحانه وتعالى، ومن مات وقد أدى ما عليه من العدل والرحمة، فله الأجر، وعلى الله الحساب".