حسام حسن يقرر الدفع بحارس الأهلي أساسيًا في مواجهة الرأس الأخضر
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، البدء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى خلال مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر، التي ستنطلق في السادسة مساءً ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
وكان المدرب قد أبدى تفكيرًا في إشراك محمد عواد أو مصطفى شوبير، ولكن قرر في النهاية الاعتماد على الشناوي أساسيًا، نظرًا لقلة الخبرات الدولية لثنائي الدفاع حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام، اللذين سيشاركان لتعويض غياب محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.
من جهة أخرى، سيتواجد 70 مشجعًا من الجالية المصرية في الرأس الأخضر لدعم منتخب مصر في المباراة التي ستقام على ملعب "كاب فيردي الوطني" اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد رمضان بيكهام المدير الفنى لمنتخب مصر الرأس الأخضر امم افريقي تصفيات كاس امم افريقيا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 حسام حسن مع منتخب مصر حسام حسن المدير الفني محمد الشناوي مساء محمد عواد مصطفى شوبير الرأس الأخضر حسام حسن
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.