الإجراءات المنظمة لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية 2025.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الإجراءات المنظمة لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية 2025، موضحة أنه يتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم بحد أقصى ثلاث أعضاء في الإستمارة الواحدة من أحد الأقارب.
ضمن إجراءات حج الجمعيات، وفق «التضامن»، تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لآداء فريضة الحج وتوقع على صحتها وتتحمل المسئولية فى حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على آداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم القادم، حسبما أكدته وزارة التضامن في تقرير لها.
تقدم طلبات الحجونوهت الوزارة، إلى أنه تقدم طلبات الحج بعد اعتمادها من الجمعية أو المؤسسة للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية أو المؤسسة على النموذج المُعد لذلك، مستوفي كافة البيانات ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن سته أشهر من تاريخه، ويتم التأكيد على مراجعة كافة بيانات استمارة الحج مع مقدم الطلب بعناية فائقة طبقا للمستندات المقدمة من الحاج نفسه ومراعاة المرافقين، و ذلك لتفادى الأخطاء التي قد تحدث من عدم المراجعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات الأهلية 2025 الجمعيات الأهلية الحج وزارة التضامن حج الجمعیات أو المؤسسة طلبات الحج
إقرأ أيضاً:
استجواب المتهم في غير حضور المحامي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد (تفاصيل)
أوجبت المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف الحقيقة، فيجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.
وأصبح نص المادة بعد التعديل أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب لله محاميًا.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور الاستجواب إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة المحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.