فرنسا – قضت هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس بوقف شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى شركة OMV النمساوية.

وأوقفت شركة غازبروم الروسية تصدير الغاز بعد حكم غرفة التجارة الدولية في باريس الذي قضى لصالح الشركة الروسية.

وصدر حكم هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس ضد شركة OMV النمساوية، بواسطة المحكم المصري أحمد إبراهيم أحد المحكمين الدوليين أصحاب الخبرة الواسعة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمشاريع الكبرى والمعاملات.

ويأتي هذا القطع لإمدادات الغاز بعد أن قالت شركة الطاقة النمساوية إنها ستوقف المدفوعات لاسترداد مكافأة تحكيم بقيمة 230 مليون يورو، ما يعادل 242 مليون دولار، ضد الشركة الروسية.

وبحسب وسائل إعلام، فإن لهذا الحكم أثره البالغ على الاقتصاد العالمي، حيث أدى لارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وتبع هذا القرار خروج بيان من المستشار النمساوي، لطمأنة الشعب النمساوي على قدرة الدولة لتوفير الغاز البديل.

وبموجب الحكم الصادر ضد الشركة النمساوية، فإن الشركة توقعت أن تقوم شركة غازبروم الروسية بوقف إمدادات الغاز إلى النمسا اعتبارا من اليوم، وذلك بعد أن تلقت معلومات تفيد بأن الشركة الروسية ستعلق التصدير، وبالتالي تخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى 0% بموجب عقد التوريد المبرم مع النمسا.

ويضع هذا القرار حدا لـ6 عقود من اعتماد النمسا بشكل كبير على الغاز الروسي، لاسيما أنها استوردت هذا الصيف 90 في المئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وخصوصا عبر أوكرانيا.

 

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • ذا فويس يعود بحلة جديدة ولجنة تحكيم عربية شابة
  • شركة هندية تدافع عن تصدير شحنة مركّب متفجّر إلى روسيا بقيمة 1.4 مليون دولار
  • بكمين أمني محكم.. القبض على عصابة اختطاف وابتزاز في جنزور
  • القومي للمرأة يهنئ ماري زكي بالشارة الدولية في تحكيم الجودو
  • قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز لأوروبا: نبحث عن أسواق بديلة!
  • قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا
  • الجيش الباكستاني يقضي على إرهابيين في إقليم بلوشستان
  • "كان" السيدات: تحكيم ناميبي للمباراة النهائية بين المغرب ونيجيريا