يناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس برئاسة اللواء أحمد العوضي على المشروع. 

يُعد هذا القانون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.

أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية، ويمنح القانون اللاجئين مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم معاملة عادلة ومتساوية مع المواطنين المصريين في العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية. من أبرز هذه الحقوق:

الإعفاء من الضرائب والرسوم: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم إضافية غير تلك المقررة على المواطنين المصريين.

حق الحصول على وثيقة سفر: يمكن للاجئ الحصول على وثيقة سفر من وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

حماية قانونية: يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

الحرية الدينية: يحق للاجئ ممارسة شعائره الدينية في أماكن العبادة المخصصة لذلك.

القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية: يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الميراث) لقوانين بلده أو إقامته، بشرط ألا يتعارض ذلك مع النظام العام.

حقوق الملكية: يتمتع اللاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال والعقارات.

الحق في التقاضي: يحق للاجئ التقاضي في المحاكم المصرية، مع إعفائه من الرسوم القضائية إذا استدعى الأمر.

الحق في العمل: يحق للاجئ العمل في مصر والحصول على أجر مناسب مقابل عمله، بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة وإنشاء الشركات.

حقوق الطفل اللاجئ: يحق للطفل اللاجئ الحصول على التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية في الخارج.

الرعاية الصحية: يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفقًا للقرارات الوزارية.

الحق في الانضمام للجمعيات الأهلية: يحق للاجئ المشاركة في الجمعيات الأهلية والعمل في مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.

العودة الطوعية: يحق للاجئ العودة إلى دولته أو دولة إقامته في أي وقت.

دلالة القانون:

يأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، ويعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.

كما يُعتبر هذا التشريع استجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي في ما يتعلق بقضايا اللاجئين، ويهدف إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للاجئين الذين يأتون إلى مصر.

من المتوقع أن يسهم مشروع قانون لجوء الأجانب في تحسين وضع اللاجئين في مصر، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون لجوء الأجانب حقوق اللاجئين في مصر مجلس النواب حقوق الإنسان اللجوء في مصر التشريع المصري اللاجئون حقوق الأجانب لجنة الدفاع والأمن القومي اللاجئين في مصر مشروع قانون الحصول على فی مصر

إقرأ أيضاً:

لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد

حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية . 

توسعة عيادة الزرقا وتوفير صيدلية لمنتفعي التأمين الصحي بدمياطأزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريينمحافظ أسيوط: تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصةنقابة الصيادلة: مصر تعتبر أكبر دولة بالعالم تمتلك أدوية

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.



ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

  عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة غرامة حبس عقوبات صيدلى المستحضرات الصيدلية

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الجهر بالأذكار التي نرددها بعد التسليم من الصلاة ؟.. أزهري يجيب
  • غرامة إضافية تضاف لجريمة غسيل الأموال في هذه الحالة طبقا للقانون
  • تفاصيل الموافقة المستنيرة بقانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
  • مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
  • أوروبا تفرض أولى عقوبات قانون الخدمات الرقمية.. وغرامة ثقيلة تطال إكس
  • لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
  • سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة
  • أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026