حكم نشر صورة للمتوفى بمواقع التواصل بنية الدعاء له
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حكم نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الدعاء له، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بالدار، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد وسام، قائلًا: "إنه يجوز شرعًا نشر صورة للميت على مواقع التواصل الاجتماعي بنية الدعاء له، ولا مانع شرعي في ذلك".
وأشار الى أن من يفعل ذلك، يريد أن يتذكر الناس هذا الوجه، ويتذكروا حسناته ويدعون له، ويرق قلبهم برؤيته، ويبعثه ذلك على إخلاص الدعاء، فيستجيب الله ويرتفع الأموات بدعاء الأحياء.
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، أنه أخبرنا بأن المسلم مأمور بالستر على من رآه على معصية.
واستشهدت "البحوث الإسلامية" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: "هل يجوز نشر صور للمتوفى و هو على معصية؟"، بما ورد في سنن ابن ماجه(3/579)، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".
وأوضحت أنه قد أفضى هذا الميت إلى ما قدم، فما هي الفائدة من نشر هذه الصور، وقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"، كما أن في نشر مثل هذه الأمور إضرار بأهل الميت وتشهير بهم، وهم لا ذنب لهم في ذلك، وقد روى أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا"، وبناء عليه: لا يجوز نشر مثل هذه الأمور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال مضمونه: متى يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.
وقال المركز، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه].
وتابع: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب، لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الاشتراك في الأضحية من البقر جائز شرعًا، لكن بشروط واضحة لا ينبغي تجاوزها، وأوضحت اللجنة أن الحد الأقصى لعدد المشتركين في البقرة هو 7 أفراد، ولا يجوز أن يقل نصيب أحدهم عن السُبع، لأن دون ذلك لا يُعد أضحية شرعية.
وشددت اللجنة على أن هذا الحكم يستند إلى ما ورد عن الصحابي جابر بن عبد الله، حيث قال: "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، وهو حديث رواه الإمام مسلم. كما استدلّت اللجنة بحديث آخر يؤكد نفس المعنى، ورد فيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه عند الخروج للحج بالاشتراك في الإبل والبقر بواقع سبعة لكل بدنة، وفقًا لرواية صحيحة في صحيح مسلم.
وبناءً على هذه الأحاديث، خلصت اللجنة إلى أن أي اشتراك يتجاوز عدد السبعة في أضحية البقر، أو يقل فيه نصيب الفرد عن السُبع، يخرج بالأضحية عن إطارها الشرعي، وبالتالي لا تُحتسب ضمن الأضاحي التي يُتقرب بها إلى الله في عيد الأضحى المبارك.