الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
وأوضح المركز أن لا تصح صلاة الفريضة إلا بشرائطها وأركانها؛ والتي منها: القيام؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
وبين المركز إذا لم يستطع المسلم القيام في الفريضة لعذر كمرضٍ أو مشقة تلحق به؛ جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا ينقص من أجره شيئًا.
وأشار المركز إذا صلى المسلم جالسًا على الكرسي لعذر منعه من القيام، وجب عليه الإتيان بباقي الأركان من الركوع والسجود على هيئتها إن استطاع ذلك.
واضاف المركز إذا قدر المصلي على القيام؛ ولم يقدر على الركوع أو السجود جلس للركوع والسجود، ومال برأسه فيهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو جالس.
وأردف المركز إذا أصابت المصلي مشقةٌ حال القيام والركوع والسجود تذهب بخشوعه في الصلاة، صلى على الكرسي في صلاته كلها.
وقال المركز إن على المصلي أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف إن استطاع قبل أن يجلس على الكرسي لإكمال صلاته وهو جالس.
وبين المركز لا حرج في اصطفاف المُصلي على الكرسي في الصف الأول سيما إذا سبق إليه، وإذا تزاحمت الكراسي في المسجد فالأفضل اصطفافها خلف الصفوف، أو في مكان معين في الصف حتى لا تُعرقل من يمر بها.
وأشار المركز تسوية الصف تكون بالأرجل الخلفية للكرسي، أما إذا كان يصلي قائمًا، ويجلس فقط للركوع والسجود فإنه يسوي الصف بقدمه حال قيامه، وعليه أن يكون في مكان لا يؤذي من خلفه.
وبين المركز يراعي المصلي أن يكون كرسيه المعد للجلوس في الصلاة مناسبًا لإقامته في الصف ولمساحة المسجد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر العالمي للفتوى الصلاة الكرسي المسجد صلاة الفريضة المرکز إذا على الکرسی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يوضح
هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. من الأسئلة المتداولة بكثرة خاصة لدى كثيرات من النساء، حيث قد يصادف المرأة أثناء الصلاة أن تسجد على الحجاب بدلا من الأرض فهل صلاتها في هذه الحالة صحيحة حيث إنه يكون هناك حائل بين جبهة المرأة والأرض عند السجود؟.
وفي إطار الإجابة عن السؤال، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا حول الحائل المتصل هل يمنع من صحة الصلاة أم لا؟.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فتوى له منشورة على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك، أن الإمام الشافعي يرى أن الحائل لابد أن يكون منفصلاً، مثل سجادة الصلاة فلا يتحرك بحركة المصلي، بينما يرى الإمام أحمد أنه يجوز الصلاة والسجود إذا كان الحائل متصلا، ويقول ممدوح "ما دام الأمر خلافي والأمر واسع ولكن الاحتياط أولى، ومن أراد أن يقلد من أجاز فلا شيء عليه".
الإفتاء توضح كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج
هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ .. الإفتاء تجيب
حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
حكم الجمع بين النذر بالنحر والأضحية.. الإفتاء تجيب
حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. الإفتاء تجيب
وكانت دار الإفتاء المصرية، بيّنت هيئة الجلوس للمرأة في الصلاة عند الحنفية هي أن تجلس جلسة التورك في صلاتها، وذلك بخلاف الرجل، فإن الجلسة المسنونة له هي الافتراش.
وفي إجابتها عن سؤال: ما هي هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة؟، قالت الإفتاء إن صفة التورك هي: أن تنصب المرأة رجلها اليمنى، وتضع بطون أطراف أصابعها على الأرض ورؤوسها للقِبلة، وتُخرِج يسراها من جهة يمينها، وتُلصِق وَرِكها بالأرض، وكذا أليتُها اليسرى.
كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويسن توركُ المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفَخِذَ على الفخذ، وتُخرِج رِجلَها مِن تحت وَرِكِها اليمنى؛ لأنه أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإن المرأة عند الحنفية يجوز لها أن تجلس متوركة أو مفترشة، ولكن المستحب لها التورك لا الافتراش.
أما عن هيئة سجود المرأة فقد قال صاحب "بدائع الصنائع" (1/ 210) في الكلام على صفة السجود: [فأما المرأة فينبغي أن تَفتَرِش ذراعيها وتَنخَفِض ولا تَنتَصِب كانتصاب الرَّجُل، وتُلزِق بَطنَها بفَخِذَيها؛ لأن ذلك أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإنه عند الحنفية يُسَنّ للمرأة عند السجود أن تفترش ذراعَيها وتَضُمَّهما إلى جنبَيها، فلا تُبدِي عَضُدَيها، ولا تعارض بين الأمرين حتى نحتاج إلى التخيير بينهما، فإن الافتراش إنما يكون على الساعد ما بين الرُّسغ إلى المرفق، بينما الضم إلى الجنبين يكون بالعضد ما بين المرفق إلى الكَتِف.
جاء ذلك ردا على سؤال من امرأة: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟