قيادات هيئتي الزكاة والأوقاف تزور ضريح الرئيس الشهيد الصماد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الثورة نت|
زارت قيادتا الهيئة العامة للزكاة والهيئة العامة للأوقاف اليوم، ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين بصنعاء.
وخلال الزيارة وضع رئيسا هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان وهيئة الأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي ومعهما وكلاء الهيئتين، إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد الصماد، وقرأوا الفاتحة على روح الشهيد الصماد ورفاقه وأرواح شهداء الوطن.
كما قاموا بزيارة معرض الشهيد الصماد، واطلعوا على ما يحتويه من صور ومجسمات ومقتنيات توثق جانبا من حياته ومواقفه النضالية والإنسانية.
واعتبر أبو نشطان والحوثي، زيارة ضريح الرئيس الصماد، محطة للوقوف أمام شخصية تُحيي في النفوس معاني العزة والكرامة والبذل والعطاء وفرصة لاستحضار مواقفه في سبيل الدفاع عن الوطن.
وأشادا بالمواقف البطولية للشهيد الصماد ومعاني التضحية والفداء التي حملها دفاعا عن اليمن وسيادته.. معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الرئيس الصماد وكل شهداء الوطن التي أثمرت نصراً وعزاً للشعب اليمني.
وأشارا إلى أن الشهيد الصماد يعد النموذج والقدوة لكافة مسؤولي وقيادات الدولة وكل الأحرار.. مؤكدين السير على نهجه ومشروعه النهضوي “يد تحمي.. ويد تبني”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد الشهید الصماد ضریح الرئیس
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.