حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا بشأن صلاة الوتر، أوضحت فيه أن صلاة الوتر سنة مؤكدة باتفاق جمهور الفقهاء، وسميت بالوتر لأنها تُصلى بعدد فردي، سواء ركعة واحدة أو ثلاثًا أو أكثر، يتم أداؤها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
حكم الصلاة بعد الوترأكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة اتفقوا على جواز أداء صلاة التطوع بعد الوتر دون الحاجة لإضافة ركعة أخرى تُشفع بها الوتر.
كما نقلت دار الإفتاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة"، موضحة أنه لا يصح إعادة الوتر مرة أخرى في الليلة الواحدة، وفقًا لجمهور العلماء، ومنهم الصحابة الكرام أبو بكر الصديق وابن عباس، وعدد من التابعين.
الرأي المختار للفتوى
تبنت دار الإفتاء رأي جمهور الفقهاء، الذي ينص على أنه يجوز للمسلم أن يُصلي ما شاء من الصلوات بعد أداء الوتر دون الحاجة لنقض الوتر. وأكدت أن أداء صلاة بعد الوتر لا يتعارض مع الحديث النبوي "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، حيث يُفهم منه استحباب تأخير الوتر وليس وجوبه.
إذا صلى المسلم الوتر وأراد أن يتنفل بعد ذلك في نفس الليلة، فإنه يجوز له ذلك دون نقض الوتر. ولا يلزم إعادة الوتر مرة أخرى، تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وتران في ليلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الوتر دار الإفتاء للمسلم الصلوات نقض الوتر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أخطاء يقع فيها الحاج أثناء أداء المناسك وكيفية تداركها.. الأزهر يوضح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن أخطاء قد يقع فيها الحاج أثناء أداء المناسك، وكيفية تداركها.
وقال الأزهر للفتوى إن الحج فريضةٌ تعبّديةٌ وروحيّة عظيمة يقتدي فيها المسلمون بسيدنا رسول الله ﷺ الذي قال حين أدائها: «لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». [أخرجه مسلم]
وأشارت إلى أنه إذا جاوز الحاجّ الميقاتَ قاصدًا بيتَ الله الحرام دون أن يُحرِم، وقبل التَّلبُّس بالنسك رجع إلى الميقات وأحرم، ما دام في استطاعته ذلك، فإن جاوز الميقات وتلبّس ببعض النسك وجب عليه دمٌ.
وتابعت: إذا فَعَل الحاجّ محظورًا من محظورات الإحرام متعمّدًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة؛ أو التصدّق بثلاثة آصُعٍ من طعام على ستة مساكين (ومقدار الصاع 2كيلو و40 جرامًا تقريبًا)، أو صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]؛ وإذا كان على سبيل السهو أو الجهل بالحكم، كمن غطّى رأسه بغطاء ثم تذكّر أو علم بالحكم فأزاله؛ فلا شيءَ عليه على الراجح.
ولفت إلى أنه ذا صَادَ المُحرِمُ صيدًا متعمّدًا ذاكرًا لإحرامه، يُخيَّر بين ذبْحِ مِثل صيده، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يُقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وهو الجزاء المذكور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة :95]؛ فإن كان ناسيًا أو وقع منه على سبيل الخطأ فلا شيء عليه.
أما فى حالة إذا جامع المُحرمُ زوجتَه قبل الوقوف بعرفة، فقد فَسَدَ حجُّه؛ وعليه كفارة؛ ذبحُ شاةٍ وقيل بدنة، ولا يتحلّل حتى يتمّ حجّه، ثم يقضي من العام القادم؛ يستوي في ذلك العامد والجاهل والسَّاهي والنَّاسي والمكره قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 197] .
وبينت إذا وقع الجماعُ بعد رمي جمرة العقبة، صحَّ الحجّ، وعلى الحاجّ أن يُكفّر على خلاف بين البدنة والشاة، ويرجع ذلك إلى قدرته واستطاعته.
وأوضحت أن تكسيرُ الحاجّ الحصى من الجبال، أو اختياره للحصى الكبيرة وغسلها لا شيء فيه، لكن المشروع في حجم الحصاة أن تكون بقدر حبة الحمص أو البندق.
وقالت إن الأصلُ أن الرمي من شعائر الحجّ التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها بنفسه، ولا يوكّل فيها غيره ؛ قال تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32].
ولفت إلى أن اعتقاد بعض الحجيج أن ذكر الله والوقوفَ بالمزدلفة لا بد أن يكون في مسجد المشعر الحرام فقط، غيرُ صحيحٍ، والصحيح أن عرفة ومزدلفة كلها موقفٌ.
كما بينت أن اعتقادُ بعض الناس عدم قطع الطواف أو السعي عند إقامة الصلاة غيرُ صحيح، والأصل أن ذلك واجبٌ لأداء الصلاة في جماعة؛ ولعدم المرور أمام المصلين ومزاحمتهم.