رحب لبنان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين.

 

واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية.

 

وقالت الوزارة: "يشكّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى".

 

وشددت على "ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لبنان الجنائية الدولية نتنياهو جالانت المحكمة الجنائية الدولية رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرائم حرب

إقرأ أيضاً:

المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة حكمًا ببراءة فتاة من جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني لطبيب في التجمع.

السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي ملابسات القضية

خلال عام 2024، تلقى المجني عليه سلسلة رسائل عبر تطبيق واتساب من المتهمة، تضمنت طلب مبالغ مالية مهددة بإفشاء أمور مخلة بالشرف.

وشهد كل من يسرى.م. وإيمان ع، إلى جانب تقرير فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بوجود تلك الرسائل المتبادلة والتحريض المالي.

 حيثيات حكم المحكمة

رغم الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت شخصية وليست تهديدًا جنائيًا ابتزازيًا.

وأشارت إلى أن الرسائل تعبر عن خلاف عاطفي منتهي وليس عن نية واضحة لاستغلال أو ترويع المجني عليه.

وأكدت المحكمة أن: الركن المادي (أفعال التهديد والابتزاز) ثبت وجوده، وان الركن المعنوي (القصد الجنائي) لم يُعثر عليه بوضوح.

تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف مصحوبًا بطلب مادي (ابتزاز) قد يُعاقب عليه بالسجن حتى 7 سنوات.

كما تُضاعف العقوبة عند استخدام وسائل تقنية حديثة وفق المادة 308، والتي تُغلق المنافذ القانونية عند وجود نية ابتزاز.

وتُوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحكامًا إضافية بشأن الرسائل المسيئة والتحرش عبر الإنترنت.

طباعة شارك التجمع الخامس محكمة الجنايات جرائم التهديد والابتزاز جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • شخصيات إسرائيلية عامة تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في غزة
  • وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
  • محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
  • حركة الأحرار الفلسطينية تدين الصمت العربي والعجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة في غزة
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
  • تعلن محكمة رداع أن على الفار من وجه العدالة أكرم حمد علي الحضور إلى المحكمة
  • الاحتلال في القانون الدولي: بين الإرهاب والعنصرية وأزمة الضمير الدولي
  • الجبهة الشعبية تحمل المجتمع الدولي مسؤولية سلامة نشطاء سفينة “حنظلة” 
  • دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
  • المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع