محامي بالجنائية الدولية: أمريكا ستحاول منع تنفيذ مذكرات اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوًا فاعلًا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها تجد نفسها غير قادرة على منع مذكرات الاعتقال أو أي قرارات تصدر عن المحكمة بشكل مباشر، بل قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بمنع سفر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت إليها عقب مذكرات الاعتقال.
وأضاف «كارنافانس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الاخبارية، أن الولايات المتحدة ستبذل جهودًا مضنية لعرقلة هذه القرارات، مما سيضع العديد من العقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف حماية نتنياهو وجالانت وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية.
وأكد «كارنافانس»، أن الإدارتان الأمريكية الحالية والمقبلة ستستمران في محاولة حجب قرار الجنائية الدولية من خلال فرض عقوبات عليها، متابعا: «كل الدول التي لها ارتباط بالمحكمة، قد تتعرض للتهديد والعقوبات، مما سيشكل عائقًا كبيرًا إما تنفيذ قرارات المحكمة ضد نتنياهو وجالانت»، مواصلا: «يجب أن نفهم أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى قوات شرطية لتنفيذ تلك القرارات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة أمريكا بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات نتنياهو وجالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.