خامنئي: ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
قال المرشد الإيراني علي #خامنئي في كلمة ألقاها -اليوم الاثنين- إن إصدار قرار #الاعتقال لقادة #إسرائيل لا يكفي بل يجب إصدار قرار #إعدام، مؤكدا أن قصف البيوت والمستشفيات ليس انتصارا بل #جرائم_حرب.
وقال خامنئي في إشارة إلى #قادة_إسرائيل “لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا.. يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة #المجرمين”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
مقالات ذات صلة الشتاء يهدد خيام النازحين في غزة بالغرق بمياه الصرف الصحي / شاهد 2024/11/25وذكر قضاة الجنائية الدولية في قرارهم أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.
وترفض إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وقد أثار القرار غضبها ووصفته بأنه مخز وعبثي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خامنئي الاعتقال إسرائيل إعدام جرائم حرب قادة إسرائيل المجرمين
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.