قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن لمدة 10 سنوات لمطرب المهرجانات مجدي شطة، بتهمة مع شخص آخر بحيازة مخدر الآيس في منطقة المرج بقصد التعاطى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال حملة أمنية بمنطقة المرج من القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر، بحوزتهما مخدر الآيس في منطقة المرج، بقصد التعاطي.

وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، وبعد انتهاء التحقيق تم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لنظر الجلسة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجدي شطة

إقرأ أيضاً:

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها 


كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها 
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية 
كما تعمد إزعاج المجني عليها  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

قوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك صانع محتوي هتك عرض قصر النيل هتك عرض فتاة بقصر النيل إحالة صانع محتوي إحالة بلوجر عاشر طفلة

مقالات مشابهة

  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • ضبط 392 قضية جلب مواد مخدرة
  • للحد من التلوث.. أعمال تنظيف لمجرى نهر الليطاني في منطقة المرج ـ الحوض الأعلى
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم علي مواد مخدرة بقيمة 91 مليون جنيه
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • ضبط سائق وطالب بالدقهلية وبحوزتهما مواد مخدرة
  • العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزله بمنطقة أبوشاهين بالمحلة إثر تناول جرعة مواد مخدرة
  • معاقبة عاطلين بالمشدد 5 سنوات لاتهامهما بحيازة سلاح ومخدرات في عين شمس