تنظيف المراحيض العمومية بالدارالبيضاء يكلف 1.3 مليار سنوياً
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قالت رئيسة مجلس الدارالبيضاء نبيلة ارميلي، أن صيانة المراحيض العمومية تتطلب ميزانية كبيرة.
و ذكرت ارميلي، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الدارالبيضاء المنعقدة اليوم الخميس، أن المجلس كان بين اختيارين بعد إنجاز المراحيض العمومية ، إما بالأداء أو أن يتحمل المجلس عبئ تحمل مصاريف التسيير.
ارميلي، اشارت إلى أن المراحيض الـ60 المتواجدة اليوم بالدارالبيضاء تحتاج إلى 100 ألف درهم لصيانة كل مرحاض سنويا.
و ذكرت ارميلي، أن الصيانة تتعلق بتوفير مواد التنظيف و أداء أجور المستخدمين.
عمدة الدارالبيضاء كشفت أن المجلس مطالب بتخصيص أزيد من 13 مليون درهم سنة 2025 لتسيير المراحيض العمومية بالدارالبيضاء.
و قالت ارميلي أنها خيرت أعضاء المجلس بين فرض الأداء على المواطنين لاستخدام المراحيض مقابل درهمين أو أقل ، إلا أن المجلس فضل توفيرها بالمجان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المراحیض العمومیة
إقرأ أيضاً:
تعليق على «التواصل الاجتماعي» يكلف شاباً 70 ألف درهم
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى صاحب محل تجاري مبلغ 70 ألف درهم، تعويضاً عن الإساءة لسمعة المحل والتسبب في خسارته، عبر نشر تعليقات مسيئة عنه على أحد مواقع التواصل.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، فضلاً عن رسوم ومصاريف الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه أساء لسمعة المحل التجاري المملوك له بأن أذاع عنه عبارات من شأنها الإضرار بسمعته، والتسبب في خسائر له، وكان ذلك عن طريق تعليقات نشرها على أحد برامج التواصل، وقد أدين المدعى عليه عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي باتّ.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب، لتزويد المحكمة بالإقرارات الضريبية للشركة عن المدة التي يدعي فيها المدعي حدوث انخفاض في حجم المبيعات بسبب فعله، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأرفق صورة من إقرار إعالة وصور من محادثات عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه، هو بذاته الذي يستند إليه المدعي في دعواه المدنية الراهنة، وكان الحكم الجزائي سند الدعوى قد قضى بإدانة المتهم (المدعى عليه) لثبوت الاتهام المنسوب إليه عن تهمة الإساءة المبينة تفصيلياً بأسباب الحكم الجزائي، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وبخصوص طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليه ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر بالمؤسسة المملوكة للمدعي، تمثل في ما أصاب سمعتها كونها جهة تجارية نتيجة ما اقترفه المدعى عليه من فعل. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن الضرر. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 70 ألف درهم.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب