حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية، المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
واستطردت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
وأوضحت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الضرر الإنسان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى د. علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول صاحبه، ما هو الوقت الصحيح لترديد أذكار الصباح والمساء؟ ، وهل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس؟.
وخلال إحدى جلسات العلم، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك فرقًا واضحًا بين مفهومي "النهار والليل" و"الصباح والمساء".
وأكد أن الصباح يبدأ من لحظة أذان الفجر ويستمر حتى أذان الظهر، ومن بعدها يدخل الوقت في نطاق المساء، حيث يبدأ الناس بتحية بعضهم بـ"مساء الخير".
وأشار إلى أن فترة النهار تمتد من الفجر وحتى غروب الشمس، بينما تبدأ فترة الليل من لحظة الغروب وحتى الفجر التالي.
وبناءً على هذا التحديد، فإن أذكار الصباح تُقال من الفجر حتى الظهر، وأذكار المساء تبدأ من الظهر وتستمر حتى الفجر.
أما دار الإفتاء المصرية، فقد تلقت سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول جواز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس.
ورد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى، بأن وقت الصباح يبدأ من منتصف الليل ويستمر حتى الزوال (أي الظهر)، ولكن أفضل وقت لأذكار الصباح هو ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس.
أما أذكار المساء، فأفضل أوقاتها تكون من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، على أن وقت المساء نفسه يمتد من الزوال حتى منتصف الليل.
واختتم ممدوح بالتأكيد على جواز قراءة أذكار الصباح بعد شروق الشمس ما دام الوقت لم يصل إلى الزوال بعد.
فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء
ورد أن المواظبة على أذكار الصباح والمساء من الأعمال التي يحبها الله لقوله عز في علاه: «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»، وقد وصى النبي -عليه الصلاة والسلام- بذلك، لأن الأذكار تربط المسلم بربه، وتعلق قلبه به، وتحصنه من الشياطين والشرور المختلفة، إلى جانب حلول البركة في الصحة، والمال، والأولاد. حماية المسلم من شر ما خلق من الإنس والجن، وتقربه من المولى ليغفر ذنوبه، ويمحو سيئاته، ويزيد حسناته، ينور بصيرته؛ لذلك هناك الكثير من الأذكار التي يستطيع المسلم مناجاة ربه بها