ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، التعديل المقدم من الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة ٩ بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

 

وطالب نائب التنسيقية بعودة المادة إلى النص الأصلي كما وردت في مشروع الحكومة، ليصبح نصها كما يلي: "يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بالآتي:

 

أولا: مشروطية الصحة:

١- المتابعة الصحية الدورية (للأطفال  دون سن ٦ سنوات).

٢- الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء. 

٣- المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات  الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة. وتحدد

 اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 

 ثانيا: مشروطية التعليم

 

١- إلحاق الابناء في السن الدراسي  (٦- ١٨ سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي.

٢-الحاق الأبناء في السن (١٨-٢٦ سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي.

وفي جميع الأحوال، يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، او الرسوب نتيحة لظروف قهرية، أو اتمام الدراسة قبل السن المحدد، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات هذه الاستثناءات.

وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريرا بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.

 

وجه النائب نادر في بداية كلمته تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده لأكثر من عشر سنوات حتى تحولت مبادرة حياة كريمة إلى قانون يطبق على أرض الواقع يستفيد منه الملايين من الطبقات الأضعف في المجتمع، وأنه لولا هذا الجهد ما تم ربط التحويلات النقدية بمشروطية التعليم والصحة والتي تعد أهم مواد القانون. 

 

وأكد أن القانون رسالة طمأنة من الدولة لأصعب شرائح المجتمع ظروفا، لتدفع الدولة عن السيدة التي تعول تلاميذ المصروفات الدراسية وتضمن تمتع اسرتها بما يحتاجون إليه من الرعاية الصحية، إضافة إلى بطاقة الدعم التمويني للسلع الغذائية، بما يعد استثمارا للدولة في الحماية الاجتماعية ودعما للجيل القادم، وإتاحة سبيل للخلاص من براثن الفقر المدقع، تحقيقا للإنصاف في المجتمع.

 

وتابع مصطفى: فقبل الظروف الاقتصادية العالمية كان للقيادة السياسية السبق بالتوجيه والتكليف نحو التكافل والكرامة للأسر الأشد فقراً لإيجاد مصدر لكسب لقمة العيش ومورد دخل مستدام، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدى الدولة عقيدة راسخة أصبحت واحدة من أساسيات الحكم، هى حماية الفئات الأضعف ودعمها ومساندتها حفظا لكرامتها، ليصبح مشروع القانون الحالي أداة الحكومة لحماية، أهالينا من الطبقات الفقيرة، يوصل الرسالة باختصار.."اطمئن الدولة ..حريصة على دعمك".

 

وقال نائب التنسيقية: نحن أمام تشريع متكامل للضمان الاجتماعي يساهم في تمكين الأسر المستفيدة تدريجيا من الخروج من الفقر نحو تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بمساعدة منظمات المجتمع المدني ويضع قواعد كفيلة بأن يصل الدعم لمستحقيه.

 

كما ناقش مجلس النواب التعديل المقترح من النائب نادر مصطفى، بتعديل على المادة ١٥ من مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، حيث طالب بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة ليصبح نصها كالتالي: 

 

يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.   

ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أو فئات للمساعدات النقدية الاستثنائية أو الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى.

 

وأكد النائب نادر مصطفى على ضرورة مرونة الربط بين الظروف الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ويسعى إلى الانتقال من الدعم إلى الإنتاج من خلال تنمية المهارات والمساعدة في إيجاد وظيفة، الدمج بين منهجين هما الدعم المشروط وغير المشروط، بهدف تحسين مؤشرات التنمية وبخاصة محو الأمية، والاهتمام بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.

 

وأشار إلى الاستثناءات التي تمنح لرئيس الوزراء لإضافة حالات أو فئات وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي يتمتع بها مشروع القانون، حيث يصبح من الممكن إضافة أو استحداث حالات أو فئات للمساعدات أو الضمان الاجتماعي بخلاف الواردة في المشروع، لاستيعاب الحالات المستحقة وإدراجها ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، تفعيلا لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة.

 

 واعتبر أن الاستثناءات الواردة قبل الحديث عن الفئات المستحقة والتي جاءت في المواد ٨ أصلها ٦ في برنامج تكافل، والمادة ١١ أصلها ٩ في برنامج كرامة، والمادة ١٤ أصلها ١٢ في الأحكام المشتركة في حاجة لتعديل موقعها بنص المشروع، حيث تقدمت المادة عن موقعها الطبيعي وهو ما جعلها غير متناسقة مع الترتيب تشريعيا.

 

 واقترح أن تنقل المادة ٧ مستحدثة إلى آخر المادة ١٥ وإضافتها كفقرة أخيرة مع مراعاة حذف عبارة: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون".

 

وأكد النائب نادر مصطفى أن مشروع القانون يعمل على تمكين المرأة بشكل كبير ورعايتها صحيا ومشاركتها في سوق العمل، حتى لا يترك ذو عوز إلا ووضعه تحت مظلة حمايته، وفي الوقت نفسه وضع عقوبات رادعة في حالة التحايل بأي صورة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مجلس الأحزاب الدعم النقدي الضمان الاجتماعی الدعم النقدی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤ / الفقرة الأولى، ٥، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية:

- مادة (٤ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

- مادة (٥): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحان اثنان من العمال والفلاحين، مترشحان اثنان من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

- مادة (۱۰): يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
8- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
9- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدًا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.


اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة

أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد

رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي قانون مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس أخبار برلماني يطالب بتفعيل قانون "السمسرة" لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية أخبار طلب إحاطة في "النواب" بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أخبار 4 دوائر.. ننشر تمثيل المرأة في قوائم مجلس الشيوخ القادم أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

4 عوامل تحسم.. هل يواصل الجنيه انتعاشته مقابل الدولار الفترة المقبلة؟ السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • ما هي المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • نص تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تصديق الرئيس
  • الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
  • عاجل - رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الكاملة والدعم النقدى للمتعافين من مرض الجذام
  • حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ