قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المجلس وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة وهو مشروع قانون الضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أنه يخص الفئات التي تأخذ دعم نقدي من وزارة التضامن، والذى يخص تكافل وكرامة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه يتم الأن تحويل المبادرة لقانون دائم، أما الدعم النقدي، هناك إتجاه أو مجموعة من الأوراق ليناقش تحويل الدعم العيني إلى نقدي، من أجل أن يكون هناك مرونة فى الإستفادة منها، ولا يكون هناك فئات غير مستحقة تزاحم المسىتفيدين.

وفي خطوة من الدولة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها، جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية دون تفرقة أو تمييز.


وخلال الجلسة المنعقدة الان بالنواب، وافق البرلمان على المادة المخصصة بإلزام المستفيدين بتقديم بيان عن حالتهم الاجتماعية.


ونصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الإجتماعي النواب الدعم النقدي الضمان الإجتماعي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار

حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

طباعة شارك قانون لجوء الأجانب الرئيس السيسي تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين اللاجئين

مقالات مشابهة

  • هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
  • الضمان الاجتماعي.. خطوات الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة
  • خطوات تقديم اعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة المتقاعد المبكر للعمل
  • حزب بريطاني يعتزم تقديم مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين
  • ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي على الرغم من تقدمه اللافت
  • هل يتغلب السودانيون على الشروخ الاجتماعية والاستقطاب الإثني؟
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
  • خطوات تغيير رقم الحساب البنكي للمستفيد في الضمان الاجتماعي
  • خطوات تغيير رقم الحساب البنكي للمستفيد من في الضمان الاجتماعي