وكيل الشيوخ: مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة يتوافق مع الدستورفيبي فوزي: مشروع القانون يحدد بدقة الآليات المتبعة للتصرف في الأراضي المستهدفةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المواطنين لتحقيق الاستقرار

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

بداية ، أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لاسيما وإنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو  تعاونية ،كما إنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.

ولفت المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا: أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع  وتحقيق الصالح العام.

من جانبه، قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن التشريع الذي نحن بصدده اليوم يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.

وأضافت فوزي خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: يتميز القانون بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.

ولفتت وكيل المجلس إلى أن المشروع المقدم أيضاً يحدد بدقة الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الإقتصادي والإستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.

وتابعت: بصفة عامة، فإن هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون ان يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة إلتزام المتعاقد بإستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم إقراره.

و اختتمت وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.


في سياق متصل ، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بإعادة فتح باب تقنين وضع اليد، من أجل تحقيق الاستقرار.

وقال « الجبلى » إن معنى مد العمل بالقانون، أن هناك مشكلة قد حدثت فى تطبيق القانون منعت تحقيق الغرض منه، مضيفا، وهو ما يتطلب منا مراعاة ذلك لتحقيق الغرض من القوانين التى يتم إقرارها.

وتابع، أيضا علينا توضيح مفهوم "تعظيم موارد الدولة"، والذى يعنى تحقيق أفضل استفادة من تلك الموارد للجميع.

وأضاف الجبلى، هناك قطاعات وحالات للمواطنين أوضاعها المادية لاتسمح لها، باشتراطات تقنين الأوضاع التى تضعها بعض الجهات، على سبيل المثال، وزارة الأوقاف، وضعت شروط لتقنين أوضاع المتنفعين بأراضى الأوقاف والمقام عليها منازلهم منذ سبعين عاما، فى مركز أجا بالدقهلية، من بينها سعر الحد الأدنى للمتر 3 آلاف جنيه.


وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يأتى ذلك رغم أن هؤلاء المواطنين البسطاء، هم من بنوا بيوتهم على تلك الأراضى، منذ عشرات السنوات، مطالبا بمراعاة وضع هؤلاء الأهالى، لاسيما وأن ليست كل الحالات تعد استيلاء على أراضى الدولة، وبالتالى لابد أن يكون الهدف من القانون استقرار من الأوضاع

وتابع، أيضا اللائحة التنفيذية للقوانين، نجد بها بنود مختلفة تماما، أرجو من الحكومة مراعاة تبسيط نصوص اللائحة حتى لا نلجأ لتغيير القانون كل فترة، مختتما كلمته، لابد أن نستغل القانون الحالى فى الوصول لحلول وتسهيلات جيدة لتقنين الأوضاع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ أبو شقة فيبي فوزي أملاك الدولة المزيد المزيد التصرف فی أملاک الدولة

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

 


شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.


وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.


وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.


وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:


- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.


- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.


- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.


- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.


- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.


- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).


وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:


-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.


- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.


-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

 

 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
  • صوفان: الموقوفون خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية
  • حالات وقف الدعم النقدي بالقانون الجديد
  • بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • حظر السفر الجديد الذي فرضه ترامب على 12 دولة.. ماهيته والهدف منه
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • إزالة 172 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج | صور
  • محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية