الإعدام شنقاً للمتهم بقتل شخص بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان، وأمانة سر نبيل شكرى وأحمد البنا بمعاقبة متهمًا بالإعدام شنقا اشترك مع 3 آخرين في قتل شخص.
تعود أحداث القضية رقم ٨٠٨٦ لسنه ٢٠١٤ جنایات بلبيس والمقيدة برقم ٩١١ لسنه ٢٠١٤ و٣٤٤١ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب الزقازيق ليوم ٢٠١٤/١/١٨، عندما أحالت النيابة العامة "الوصال.
وجاء في أمر الإحالة بتقدم هذه الجناية جناية أخرى، وارتبطت بها جنح أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان قبضوا على المجنى عليه، بأن اعترضوا طريق سيره بالسيارة قيادته شاهرين في وجهه أسلحة نارية مطلقين صوبه أعيرة نارية عندما حاول الهرب واقتادوه عنوة إلى مكان مجهول واحتجزوه داخله لبضع ساعات فأقصوه بذلك عن ذويه وكان ذلك مصحوباً بالتعذيب البدني.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتخريب عمدًا واجهة الفيلا محل سكن المجنى عليه بأن أطلقوا صوبها أعيرة نارية وترتب على ذلك ضرر مالي كبير، كما أتلفوا عمداً أجزاء من السيارة المملوكة للمجني عليه بأن أطلقوا صوبها أعيرة نارية، وقد ترتب على ذلك ضرر مالي كبيرً واستعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجنى عليه بقصد ترويعه والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل وتعريض سلامته وحياته للخطر، كما حصلوا بالتهديد على مبلغ من النقود "مائتي ألف جنية" من أهلية المجني عليه سالف الذكر نظير زعمهم بإطلاق سراحه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية الإعدام قتل عمد
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.