نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

 


احكام الدستورية

 


الدستورية

 


تابع احكام الدستورية

 


حكم الدستورية

 


حكم دستورية

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية تنشر المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية. 

وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن.

 ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية".

وتعهد ترامب في حملته الانتخابية بترحيل ملايين الأشخاص، وسعى لتقويض سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي أتاحت سبلا لإقامة المهاجرين بشكل شرعي في الولايات المتحدة.

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • ترامب قد يلجأ الجمعة للمحكمة العليا الأميركية لوقف حكم تجميد الرسوم الجمركية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
  • المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
  • المحكمة العليا: اليوم غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة 5 يونيو