الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
احكام الدستورية
الدستورية
تابع احكام الدستورية
حكم الدستورية
حكم دستورية
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية تنشر المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون
إقرأ أيضاً:
هيئة الآثار تنشر القائمة الـ30 بالآثار اليمنية المنهوبة
وأوضح بيان الهيئة أن القطع المنهوبة بلغت 26 قطعة أثرية يمنية، يجري تداولها في مزادات عالمية ومتاحف خارجية ومجموعات خاصة، مشيرًا إلى أن سبع قطع منها عُرضت للبيع خلال ديسمبر الحالي.
وأضافت أن القائمة تضم قطعة كانت ضمن مقتنيات دبلوماسي ووزير فرنسي سابق، في تأكيد على حجم الاستهداف للتراث اليمني من قبل المنظومة الغربية.
وأكدت الهيئة أن هذه القائمة تمثل الإصدار الثلاثين الذي يصدر لرصد وتتبع القطع اليمنية المنهوبة على الصعيد الدولي.
وجددت الهيئة مطالبتها للجهات الدولية المعنية بوقف المزادات غير القانونية وإعادة الحقوق لأصحابها، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يشكل استمرارًا لمسلسل تجريف التراث اليمني ونهب المكاسب الوطنية، في سياق يوازي استهداف العدوان لأرض اليمن وثرواته ومكتسباته الحضارية والسياسية.
كما دعت الهيئة المواطنين وكل من يمتلك معلومات عن المواقع أو القطع المنهوبة إلى المبادرة بالتواصل عبر النموذج المخصص على موقع الهيئة أو من خلال الصفحات الرسمية لها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا البيان في وقت يتعرض فيه التراث اليمني لضغوط مستمرة بفعل العدوان وأدواته التي سعت إلى تقويض الهوية الوطنية، وإضعاف قدرة اليمن على حماية ثرواته المادية والثقافية عبر مسارات تهريب ممنهجة تديرها أمريكا وبريطانيا اللتان شهدتا عرض قطع في متاحفهما تعود لليمن.