الإعدام لفران لاتهامه بالتعدي على فتاة بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لفران، لاتهامه بالتعدي على فتاة بغير رضاها مستغلا حالتها المرضية وكونها وحيدة في مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.
عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي علاء الدين قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش،
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29880 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم فران، مقيم بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 29 / 10 / 2023، وبتاريخ سابق، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعدى على أنثى هي المجني عليها "ن.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم استغل حالتها المرضية بأنه وما أن ظفر بها وحيدة بمسكنها، حتى تعدى عليها، حال كونها، من ذوى الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته محل التهمة الأولى، حال كون المجني عليها من ذوى الإعاقة العقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فضيلة مفتي الجمهورية محافظة القليوبية مفتي الجمهورية بمحافظة القلیوبیة شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.