قبائل عنس ترفض العفو عن قاتل أحد أبنائها وتطالب الحوثيين بتنفيذ حكم الإعدام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت قبائل عنس التابعة لمحافظة ذمار، خلال اجتماع قبلي حاشد عقد اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، رفضها القاطع لقرار العفو الصادر عن مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، بحق إبراهيم مطير، قاتل طارق الخلقي، رغم تصديق المحكمة العليا على حكم الإعدام بحقه.
وأكد البيان الصادر عن وجهاء ومشايخ وقيادات قبيلة عنس أن الاجتماع الذي حضره كبار الشخصيات الاجتماعية والقبلية وأعضاء في الدولة، جاء للتأكيد على مطلب تنفيذ شرع الله وتحقيق العدالة بعيداً عن أي أبعاد سياسية.
وأوضح البيان أن أولياء دم طارق الخلقي يمتلكون الحق الشرعي والقانوني الكامل في المطالبة بالقصاص، مشددين على أن أي محاولة لسلب هذا الحق تعتبر انتهاكاً للدستور والقانون اليمني.
كما طالبت قبائل عنس عبد الملك الحوثي بسرعة التصديق على الحكم القضائي العادل وتنفيذ الإعدام بحق القاتل إبراهيم مطير، محذرةً من تصعيد قبلي سلمي في حال عدم إبطال قرار العفو، وفق مسارات قانونية واجتماعية تخول أولياء الدم الدفاع عن حقهم المشروع. حد قول البيان.
وأكد البيان أن القبائل لن تتغاضى عن نصرة الحق، ولن تثنيها أي محاولة عن السعي لتحقيق العدالة.
وفي لفتة تضامنية، شكرت قبائل عنس الحضور الكبير من مشايخ وقبائل الحدا والبيضاء وغيرها من القبائل الذين شاركوا في الاجتماع القبلي.
يُذكر أن طارق الخلقي قُتل على يد إبراهيم مطير، أحد المسلحين الحوثيين، في حادثة وقعت في مديرية بني مطر بصنعاء، حيث أطلق مطير النار على سيارة الخلقي بشكل متعمد ودون مبرر، ما أدى إلى مقتله.
وكانت قبائل عنس قد نظمت في وقت سابق وقفات احتجاجية للمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية، والمؤيد من محكمتي الاستئناف والعليا، ضد القاتل إبراهيم مطير، الذي تتهم مليشيا الحوثي بالتستر عليه كونه أحد عناصرها ومحاولة إسقاط حكم العدالة بحقه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قبائل عنس
إقرأ أيضاً:
احذر.. الإعدام عقوبة هتك العرض طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة لجريمة هتك العرض.
عقوبة هتك العرض
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.