مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالعياط
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وضبط اثنان آخران، من متجري المواد المخدرة، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.
كانت قد رصد القطاع نشاط بؤرة إجرامية تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط جنوب الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع ثلاثة منهم وضبط اثنين آخرين، وعُثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كيلو جرام "الهيدرو، الآيس، الحشيش، الهيروين"، عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، بالإضافة إلى بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 8.250 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًقبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 6 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق في حريق شقة بالجيزة
حصاد 2024| أبرزهم هدير عبد الرازق ونادين طارق.. رحلة مشاهير التيك توك بين ساحات المحاكم بسبب «الفيديوهات الفاضحة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية اطلاق اعيرة نارية تبادل اطلاق النيران مصرع عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
نهاية التنقيب عن الآثار.. مصرع شابين لانهيار حفرة عليهما بالعياط
انهارت حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، ما تسبب في مصرع شابين وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين في العياط، بإجراء التحريات تبين أن شابين خلال التنقيب عن الآثار، انهارت حفرة عليهما، مما أدى لمصرعهما.
تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة نقل الآثارونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.