أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال.


وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. 
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.
كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ «السعر المحايد». 
ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي. 
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.
وبخصوص إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، يسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.

أخبار ذات صلة «المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء مالية «العشرين»

وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى إذا تم إلغاء تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط. كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 (2)(د)) سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالشخص الخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الأشخاص الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة.
علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً بشأن معالجة خسائر التصفية. إضافة لما سبق، يمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي يتم تحويل أصولها والتزاماتها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وفي هذا الشأن، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية:«تعكس هذه التعديلات المستحدثة التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو. كما أن هذا النهج يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة المالية إعفاء المشارکة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

أحكام بالإعدام والمؤبد والمُشدد في قضايا قتل واتجار وتعاطٍ بالقليوبية

شهدت محاكم جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ثلاثة أحكام قضائية حاسمة في جرائم هزّت الرأي العام المحلي، وتنوعت ما بين القتل العمد، والاتجار بالمواد المخدرة، والتسبب في عاهة مستديمة.

الإعدام لحام ذبح شابًا وسرقه أثناء نومه

في قضية مروعة، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقًا للمتهم "رجب م. أ. ع"، 28 سنة، لحام، مقيم بشارع الجمعية بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لإدانته بقتل المجني عليه إمام عيسى إمام عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتعدد الطعنات التي أودت بحياته.

أفادت أوراق القضية أن المتهم تربص بالمجني عليه أعلى سطح العقار محل سكنه، ثم طعنه في صدره وبطنه بسكين أثناء نومه، بغرض سرقة ممتلكاته الشخصية. كما تبين حيازته جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي، وسلاحًا أبيض دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل من: "إيهاب أ. أ. ا. غ"، 31 سنة، عامل، "عادل م. م. ا"، 26 سنة، عامل نظافة، "مصطفى ع. م. م"، 31 سنة، سائق توك توك، بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالاتجار في المخدرات، وحيازة جوهرين مخدرين "هيروين - اندازول كاربوكساميد"، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وذخيرة، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) دون تراخيص.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول حاز السلاح والذخيرة، بينما ساعده المتهمان الآخران على حيازتهما.

السجن 5 سنوات لعامل تسبب في عاهة مستديمة بضرب شخص بمطواة

وفي قضية ثالثة، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات ضد المتهم "عبد الله ع. ح. ا"، 36 سنة، عامل، بعد إدانته بالتعدي على شخص باستخدام "مطواة" في صدره وجبهته، ما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار النافع بالعين اليمنى بنسبة 35%.

وأكدت التحقيقات أن المتهم ارتكب الواقعة بمعاونة شخص مجهول، كما ثبت حيازته لسلاح أبيض دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

مقالات مشابهة

  • متحدث الأرصاد: حرارة أعلى من المعدل وأمطار في أغسطس
  • إعفاء المكون الإيزيدي من جباية معاملات تمليك الدور السكنية
  • النجف.. أحكام بالسجن على أفراد عصابة يتزعمها ضابط استخبارات ونجل مسؤول حكومي
  • التربية النيابية:منح جولة ثانية للراسبين في الثالث المتوسط
  • طالبة سورية تعدل مشروع تخرجها في هولندا لتسهم بإعادة إعمار حي جوبر الذي دمره النظام البائد
  • عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الاعضاء
  • رفعًا لمستوى الوعي وتعزيزًا للشفافية.. “أمانة اللجان الزكوية” تنشر مجموعة من مدونات القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية لعام 2024
  • آخر موعد للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
  • أحكام بالإعدام والمؤبد والمُشدد في قضايا قتل واتجار وتعاطٍ بالقليوبية
  • تعديل بعض أحكام اللائحة لقانون المحاماة والاستشارات القانونية