مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية".
ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية"، حسب بيان رسمي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع
بالتزامن مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية .
و أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:
يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.