«الهوية» تدعو المخالفين إلى سرعة تعديل أوضاعهم قبل انتهاء مهلة الإعفاء الثلاثاء
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، إلى الإسراع في تعدل أوضاعهم قبل انتهاء مهلة تسوية الأوضاع، يوم الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر 2024.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة لمدة شهرين إضافيين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر، مؤكد أن مهلة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، حيث ستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وجاء قرار تمديد المهلة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد ال 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة في الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ومن دون الحصول على ختم الحرمان. مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
ودعت الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات مهلة تعديل أوضاع المخالفين لتسویة أوضاعهم تسویة أوضاعهم فی الدولة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مضاعفة للمخالفين.. تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحلات حسب التوقيت الصيفي
شغلت مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات التجارية في التوقيت الصيفي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لاسيما بعد قرار وزيرة التنمية المحلية.
مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات خلال فصل الصيف
نص قرار وزيرة التنمية المحلية أفاد بأن مواعيد فتح وغلق المحلات بدأ تطبيقه ابتداءً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
بحسب القرار تبدأ المحال والمولات التجارية العمل بشكل يومي من الساعة الـ 7 صباحًا، حتى الـ 11 مساءً، وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات العمل، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق في الواحدة صباحًا.
البقالة
السوبر ماركت
المخابز
الأفران
الأنشطة الليلية مثل:
محلات بيع الفواكه والخضراوات
محلات الدواجن
أسواق الجملة
الصيدليات
عقوبات مخالفي المواعيد الصيفية
نصت المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه».
وتتضاعف العقوبة، إذ ينص قانون المحال العامة على أنه: ".. وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف".