ليبيا – مركز مكافحة الأمراض: المتحور الجديد لكورونا ينتشر بسرعة وأقل خطورة

الوضع الوبائي الحالي

أكد نائب رئيس اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا يتميز بسرعة انتشاره مقارنة بالمتحورات السابقة، ولكنه أقل خطورة. وأضاف أن الفحوصات المخبرية تشير إلى أن معظم الحالات الإيجابية حالياً تعود للإنفلونزا الموسمية.

عينات عشوائية وتحليل الفيروسات

أوضح الدغيس أن المركز يجمع عينات عشوائية من الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية في مدن طرابلس وبنغازي وسبها، للكشف عن فيروسات الإنفلونزا بنوعيها A وB، والفيروس التنفسي المخلوي، وفيروس كورونا. وأكد أن حوالي 80% من الحالات الإيجابية تعود للإنفلونزا الموسمية، مع تسجيل بعض حالات الإصابة بكورونا والفيروس التنفسي المخلوي، خاصة بين الأطفال.

حملة لقاح الإنفلونزا

وأشار الدغيس إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق حملة لقاح الإنفلونزا الموسمية التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وتستهدف الحملة كبار السن، النساء الحوامل، الأطفال، المصابين بأمراض مزمنة، والأطقم الطبية، لتوفير حماية إضافية للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

توصيات وقائية

اختتم الدغيس تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الحالي مستقر وغير مقلق. ومع ذلك، أوصى باتباع إجراءات وقائية مثل تجنب الأماكن المزدحمة، تهوية الأماكن المغلقة، ارتداء الكمامة، وغسل اليدين بانتظام.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟

نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

 

ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا

 

والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل

 

ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • نيمبوس المتحور الجديد من كورونا تحت رصد الخبراء الصحيين حول العالم
  • “الصحة العالمية”: رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في ألمانيا
  • رصد متحور كورونا الجديد.. أين يوجد؟
  • حملة تفتيشية على كافة القطاعات للتأكد من تطبيق قانون عمل الأطفال
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • خبير مغربي يطمئن بشأن متحور كورونا الجديد..
  • مختص يوضح أعراض وخطورة متحور كورونا الجديد
  • متحور كورونا الجديد «نيمبوس».. كيف تحمي نفسك من خطر الإصابة؟
  • إسلام عنان: المتحور الجديد أقل خطورة.. ولكن أكثر انتشارا وتماسكا مع خلايا الجسم
  • ارتفاع سريع للإصابات بمتحور “كوفيد-19” الجديد في دول عدة.. هل نشهد موجة جديدة من الوباء؟