وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد  التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

ووافق  المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.

ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الجلسة العامة الدعوى الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد الدعوى الجنائیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاحماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك الاجراءات الجنائية النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • 14 يونيو.. نظر الدعوى المطالبة بوقف إعدام نورهان خليل «المتهمة بقتل والدتها»
  • تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
  • رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
  • مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
  • انقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية أسباب الطلاق للأقباط الأرثوذكس لعلة الزنا
  • نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟