وزيرالعدل لـ"النواب": ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
وتقضي المادة (9) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.
وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة.
من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.
بدوره، تمسك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).
كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.
ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة النائب العام المحامي العام قانون الإجراءات الجنائية النیابة العامة عام أو
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.