"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد رفع الدعوى الجنائية النائب العام قانون العقوبات مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
وتشهد تلك الاجتماعات المقبلة، محاولات جادة من جانبي الحكومة والنواب لحسم الخلاف في مشروع القانون، بهدف إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.
وتكون الخلافات في أمرين، الأول ما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة المقررة، المنصوص عليها في المادة (5) من مشروع القانون المتعلقة بقيمة الأجرة الشهرية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان ثباتها، حيث تضمن المقترح المقدم من الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه، وهو الأمر الذي لقيَ رفضًا قاطعًا، سواء من الملاك الذين يعتبرونه لا يعبر عن أسعار السوق، أو من المستأجرين الذين يعتبرونه زيادة مبالغًا فيها.
ونقطة الخلاف الثانية تتمثل في مقترح مدة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار، والتي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحريرها في غضون خمس سنوات، حيث يتمسك الملاك بالتحرير الفوري الآن أو خلال 3 سنوات بحد أقصى، بينما يرفض المستأجرون قطعيًّا المساس بمدة عقود الإيجار.
وشهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، استعراض عدد من المقترحات التي قد يتم الأخذ بها، لحسم تلك المواد الخلافية.
ومن أبرز تلك المقترحات، أولًا بالنسبة لقيمة الأجرة الشهرية، أن يتم رفع قيمة الأجرة الشهرية بشكل تدريجيٍّ يكون به تباين واضح بين المناطق الشعبية والراقية، وهو ما وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعات المناقشة.
وجاء من أبرز المقترحات في تلك النقطة، أن يتم رفع الأجرة الشهرية بمعدل يتماشى مع الأجرة الشهرية المنصوص عليها في العقد، بمعنى أن يتم زيادة الأجرة عشرين ضعفًا لقيمتها في العقد، وبالتالي يكون هناك مراعاة في الفروق بين المناطق وبعضها وفقًا لقيمة كل منها.
وما يتعلق بمدة تحرير العلاقة، جاءت أبرز المقترحات التي حظيت بتوافق مبدئي من الحكومة، أن يتم زيادتها إلى سبع سنوات أو عشر سنوات كحد أقصى، وذلك مع إلزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة التي ستخرج من وحدتها بعد مرور تلك الفترة الزمنية.
اقرأ أيضاًآخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
«محمود فوزي»: الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم
بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. إعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم