السجن 5 سنوات لعامل أنهى حياة ابنه في أسيوط
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن 5 سنوات قـ.تل ابنه في مشاجرة عائلية بقرية بني يحيى بمركز القوصية بأسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو سداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد على بكر وناصر فؤاد.
تعود وقائع القضية رقم 32812 لسنة 2024 جنايات مركز القوصية إلى تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية في قرية بني يحيى ووجود جثة.
وانتقل إلى موقع البلاغ النقيب بيتر رؤوف صديق، معاون وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، وتبين من المعاينة والفحص، وجود جثة لشاب يدعى "حسام . نزيه . ع"، وبسؤال زوجته؛ أقرت بأن وراء ارتكاب الواقعة، والده "نزيه . ع . ع" 44 عاما، عامل.
وأضافت أنها وفي أثناء تواجدها وزوجها- المجني عليه- في شقتهما بمنزل المتهم؛ فوجئا بصعود المتهم وطرق باب الشقة، وما أن فتح زوجها الباب؛ وجد والده يحمل في يده سلاحا ناريا، وطلب منهما الخروج من المنزل، ووقعت بينهما مشادة، أطلق المتهم على إثرها عيارا ناريا في رأس زوجها؛ مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته.
وتوصلت تحريات النقيب بيتر رؤوف صديق معاون وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، إلى وقوع مشادة كلامية بين المتهم ونجله المجني عليه؛ بسبب خلافات عائلية على إثرها قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأطلق عيارا ناريا صوب نجله؛ مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط السجن 5 سنوات جنايات أسيوط أخبار المحافظات المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.