وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.


وجاءت تلك المواد كالتالى:

إقامة الدعوى الجنائية

المادة (۱۳):
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
المادة (١٤):
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
المادة (١٥):
يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة ١٣ من هذا القانون.

المادة (١٦):
تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة (١٧)
تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (١٨):
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

المادة (١٩):
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (٢٠):


يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.


وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.


وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.


ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.


وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب التصالح الدعوى الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية المزيد من قانون العقوبات المنصوص علیها فی الدعوى الجنائیة الثانی من من الکتاب

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري

أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على الآتي:


يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

وأكد النائب أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.

ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.

وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.

وعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم لقاءً مُوسعًا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجيًا من الإطار الاقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف.

وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجيًا من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكدًا حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجيًا.

واستعرض رئيس مجلس النواب التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، حيث تناول تفصيليًا مراحل إعداد القانون حتى إقراره، مُشيرًا إلى ما يتضمنه القانون الجديد من ضمانات حقوقية تتماشى مع مُتطلبات وروح الجمهورية الجديدة، كما عقب على تساؤلات السفراء بشأن دور المجلس التشريعي والرقابي حيث تناول بالشرح فلسفة التشريع التي يعتمدها مجلس النواب المصري في إعداد التشريعات المصرية.
في ختام اللقاء، وجه جبالي كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • 30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
  • يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
  • بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك