اليوم.. "قوى عاملة النواب" تبحث آلية فض التشابك المالي بين القابضة لمياه الشرب ووزارة المالية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها.
لتستهل اللجنة اجتماعها المقرر عقده بمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أمل عصفور، ونشوى الشريف، وأحمد العرجاوى، وهشام الجاهل، أحمد مهنى، إحسان شوقى، محمد طلبه، محمد الصمودى بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة وتضررهم لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير الحد الأدنى للأجور، وعدم صرف الزيادات والعلاوات الدورية.
كما تستكمل اللجنة متابعة توصياتها التى أصدرتها بتاريخى 2، و16 من ديسمبر2024، بشأن:
• عرض نتائج الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 18 من ديسمبر 2024، بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لحل مشاكل الشركة.
• موقف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من تنفيذ الأحكام النهائية التى صدرت لصالح العمال.
• آلية فض التشابك المالى بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة المالية.
• قرارات صرف الحد الأدنى للأجور، وجميع البنود التى يشملها.
• بيان بالأعباء المالية التى تتحملها الشركة.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوى عاملة النواب القابضة لمياه الشرب وزارة المالية المستشار الدكتور حنفي جبالي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشرکة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحى مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.