النزاهة:حكم غيابي بالسجن ست سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في ديالى
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابية تقضي بالسجن ست سنوات لكل واحد منها، بحق مدير المصرف الزراعي في محافظة ديالى سابقاً.وقالت الهيئة في بيان : إن “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابية بالسجن لمدة 6 سنواتٍ لكل قضية، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، مبيـنة أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.
وأضافت الهيئة أن المدان أقدم على ترويج وصرف قروض زراعية لمواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهد وسندات الكفالة مزورة، لإهماله بأداء واجبه مما أدى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.ولفتت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي – فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضد المتهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية.وتابعت الهيئة في بيانها، “إن قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحق المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. الإعدام لعنصرين من القاعدة أدينا باغتيالات وتفجيرات ضد الجيش والأمن
يمانيون |
أصدرت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، حكمًا نهائيًا بتأييد حكم الإعدام تعزيرًا بحق اثنين من أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، بعد إدانتهم بالمشاركة في تنفيذ جرائم تفجير واغتيالات طالت قيادات أمنية وعسكرية، واستهدفت أمن واستقرار البلاد خلال سنوات العدوان.
وعُقدت جلسة النطق بالحكم برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي ومحمد مفلح، وبحضور ممثل النيابة القاضي علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، حيث أقرّت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من المدانين رياض رفيق أحمد علي العامري، والمنتصر صالح غالب الواقدي شكلًا، كونه قُدِّم في المدة القانونية، لكنها أيدت الحكم الابتدائي الصادر بحقهما والقاضي بإعدامهما تعزيرًا بعد ثبوت تورطهما في جرائم خطيرة ضمن تنظيم إرهابي مسلح.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قد أصدرت في ديسمبر 2021م حكمًا بإدانة 27 شخصًا متورطين في الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، من بينهم المدان العامري الذي قضى الحكم بإعدامه قصاصًا وتعزيرًا، والمدان الواقدي الذي حكم عليه بالإعدام تعزيرًا، فيما توزعت الأحكام على بقية المتهمين بين السجن لمدد تراوحت من سنة إلى عشر سنوات.
وجاء في قرار الاتهام أن المدانَين، ومعهم آخرون، انخرطوا خلال الفترة ما بين 2015 و2017 ضمن تشكيلات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، ونفذوا عمليات إرهابية استهدفت قيادات من الجيش والأمن، ومبانٍ حكومية، ووسائل نقل، كما تورطوا في تفجيرات، وعمليات اختطاف ونهب ممنهجة، بهدف زعزعة الأمن القومي وإثارة الفوضى والهلع بين المواطنين.