الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 فبراير المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
. في هذا الموعد
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الأزهر خريجي الأزهر المحكمة الدستورية العليا دستورية المحكمة الدستورية المزيد بعدم دستوریة المادة المحکمة الدستوریة القانون رقم الثانیة من من قانون
إقرأ أيضاً:
الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، حيث تواصل اللجان البرلمانية المشتركة مناقشة التعديلات المقترحة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من ملايين المصريين، من ملاك ومستأجرين، لكل كلمة تُقال تحت القبة، في واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية.
المعركة القانونية الدائرة ليست فقط حول أرقام الإيجارات، بل تمس بشكل مباشر الحق في السكن والحق في الملكية، وهما من أكثر الحقوق تعقيدًا حين يتقاطعان مع تراث قانوني امتد لعقود.
تجتمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية يوم الأحد المقبل، في جلسة مهمة تشهد مشاركة أربعة من المحافظين يمثلون محافظات كبرى هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، والتي تضم النسبة الأعلى من الوحدات الخاضعة لهذا القانون، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل المواد المثيرة للجدل في مشروع التعديلزيادة القيمة الإيجارية:
تنص المادة المقترحة على رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى:
1000 جنيه في المدن.
500 جنيه في القرى.
تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا:
المادة الخامسة تقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم التراضي بين الطرفين قبل ذلك.
رفض شعبي وسياسي واسع:
نواب، وممثلو أحزاب، ومواطنون أبدوا تحفظهم الصريح على هذه المواد، معتبرين أن تطبيقها دون تدرج أو حماية اجتماعية يهدد الأمن السكني.
الملاك يطالبون برفع الحد الأدنى للإيجار حتى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
المستأجرون يطالبون بحصر التعديل في الزيادة فقط، دون المساس بمدة الإقامة.
موقف الحكومة:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تسعى لقانون متوازن، وتؤمن بأهمية الحوار المجتمعي، ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب إصدار تعديل قبل نهاية دور الانعقاد.
أثارت المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، المقدَّم من الحكومة، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث تنص صراحة على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
وتُعد هذه المادة من أكثر النقاط إثارة للانقسام، إذ يعتبرها البعض – خاصة من نواب المعارضة والمستأجرين – تجاوزًا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي لم يتطرق بشكل مباشر إلى إنهاء العقود، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية دون معالجة مسألة الامتداد القانوني للعقد.
في المقابل، تُدافع الحكومة عن هذه المادة باعتبارها آلية انتقالية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، خلال فترة زمنية واضحة، لتجنب صدمة اجتماعية، وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
وقد طالب عدد من الأحزاب – من بينها حزب الوفد – بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرين إلى أن إدراجها يتجاوز النطاق الذي رسمه حكم "الدستورية"، وقد يفتح بابًا واسعًا للطعن وعدم الاستقرار القانوني.
وفي ظل تمسك الحكومة بموقفها، ورفض قطاعات من البرلمان والمجتمع المدني، تبقى هذه المادة نقطة فاصلة في مستقبل التعديلات، ما يرجح استمرار الجدل حتى اللحظات الأخيرة من مناقشات القانون.