نقيب المحامين يخاطب الفرعيات لإرسال الموازنة التقديرية واحتياجات العام الجديد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
خاطب عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، النقابات الفرعية بشأن إرسال الموازنة التقديرية والاحتياجات المتطلبة لكل نقابة خلال 2025، وبيان إيرادات النقابة الفرعية، لعرضها على مجلس النقابة العامة، وذلك إعمالا لنص المادة 161 من قانون المحاماة، وجاء نص الخطاب كالآتي:
السيد الأستاذ/ نقيب المحامين بنقابة.
تحيه طيبة وبعد،،
إعمالا لنص المادة 161 من قانون المحاماة:
« يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة، كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية».
«يرجى من سيادتكم إرسال الموازنة التقديرية موضحا بها الأنشطة والاحتياجات المتطلبة لنقابتكم خلال عام 2025، حتى يتسنى لنا عرضها على مجلس النقابة العامة مع بيان إيرادات النقابة الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين يخاطب الفرعيات الموازنة التقديرية احتياجات العام الجديد عبدالحليم علام اتحاد المحامين العرب مجلس النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.
ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
أجل الدفع وتقسيط المبالغوتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.