قرار قضائي ضد عصابة تخصصت بسرقة المواد البترولية في القطامية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس 4 متهمين بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط أنابيب البترول بالقطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام عدد من الأشخاص بالتردد على الظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة القطامية، مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة «محمل عليها كونتينر»؛ لسرقة المواد البترولية من أحد خطوط أنابيب البترول.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية وعدد من الطلقات، والسيارة المستخدمة في الواقعة دون لوحات معدنية، وبداخلها 25 ألف لتر سولار، والأدوات والأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، بقصد الربح المادي، وحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن التحريات التحقيق التحقيقات القاهرة الجديدة الظهير الصحراوي أمن القاهرة المواد البترولية المعارضات القطامية جنح القاهرة الجديدة جنح القاهرة حبس 4 متهمين
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.