دار الإفتاء توضح حكم ذبيحة رجب "العتيرة"
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن حكم ذبح العتيرة في شهر رجب هو أمرٌ مستحبٌّ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا، وهو قربةٌ لله تعالى، كما أنَّ توزيعه للذَّبيحة كاملةً يوصف بالحرصِ على كمال الأجر والثواب من الله سبحانه، وإخلاصِ العمل له.
وأوضحت دار الإفتاء أن ما ورد من النَّهي عن ذبح العتيرة إنما هو عما كان من أمر الجاهلية من الذَّبح لغير الله تعالى، أو هو محمولٌ على نفي الوجوب عنها، أو أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم.
وأشارت دار الإفتاء إلى: اقتضت حكمة الباري سبحانه وتعالى تفضيل بعض الأزمنة والشهور على بعض؛ فَمَيَّزَ الأشهر الحرم على سائر الشهور، ومن رحمته بعباده أن جعل لهم فيها مواسم للخيرات، وحثهم فيها على اغتنام الأوقات والإكثار من الطاعات؛ رجاءَ رحمته، وابتغاءَ ثوابه، كما حذرهم من المعصية وظلم النفس فيها، فجعل عقوبةَ المعصية فيها مضاعفةً، كما جعل الأجر والثواب على الطاعات فيها مضاعفًا؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].
وقد كانت العرب تحترم هذه الشهور وتعظمها؛ اتباعًا لملة سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ وقد بلغوا من شدة تعظيمهم لها أن اختصُّوها ببعض القربات، كما حرَّموا على أنفُسهم فيها سفك الدماء؛ فكان الرجل منهم يلقى قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يتعرَّض له بالأذى، حتى جاء الإسلام فأقرهم على تعظيمها.
قال فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (16/ 41، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأما قوله: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ فقد أجمعوا على أنَّ هذه الأربعة؛ ثلاثةٌ منها سرد؛ وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحدٌ فرد؛ وهو: رجب، ومعنى الحُرُمِ: أنَّ المعصية فيها أشدُّ عقابًا، والطاعة فيها أكثر ثوابًا، والعرب كانوا يعظمونها جدًّا حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه لم يتعرَّض له].
وقال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (3/ 80، ط. دار إحياء التراث): [﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾ أي: مبلغ عددها. ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ معمول عدة؛ لأنها مصدر. ﴿اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ في اللوح المحفوظ، أو في حكمه، وهو صفةٌ لاثني عشر، وقوله: ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ متعلقٌ بما فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدرًا. والمعنى: أن هذا أمر ثابتٌ في نفس الأمر مذ خلق الله الأجرام والأزمنة. ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ واحدٌ فَرْدٌ؛ وهو رجب، وثلاثةٌ سَرْدٌ: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ أي: تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، والعرب ورثوه منهما. ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ بهتك حرمتها وارتكاب حرامها، والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة، وَأَوَّلُوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزرًا؛ كارتكابها في الحرم وحال الإِحرام].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء رجب شهر رجب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن إمامة الصبيّ لصبي مثله في الصلاة صحيحة شرعًا سواء في الفريضة أو النافلة خاصةً إذا تضمنت تشجيع الصغار مِن الأولاد على الاستعداد لها، والترغيب في الوصول لمنزلتها، وقصدًا لتحصيل ثواب الجماعة والتدريب على ذلك، مع مراعاة أن يُصاحب ذلك بتعليمه الصلاةَ وأحكامها، والتزام أركانها وشروط صحتها.
حكم إمامة الصبي المميزوقال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية،عبر موقعه الرسمي فى اجابته عن السؤال إن الصلاة محل خلاف بين الفقهاء.
أولًا: إمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ فيالفرضلا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.
وأشار إلى أن الشافعية والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر يرون أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم].
ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].
وتابع ثانيًا: إمامة الصبي في صلاة النفل، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.
وأفاد بأنه بناءً على ذلك، تصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه، أما في الفريضة فلا تصح.