تعرف على ضوابط إنشاء "الصيدليات العامة" وفقًا لقانون مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
حددَّ مشروع القانون رقم 127 لسنة 1955،فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط إنشاء الصيدليات العامة، وفقًا لما نصت عليه المادة (30) من القانون والتي أفادت بأنه: لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويُعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية.
ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
مادة (31)
إذا توفى صاحب صيدلية جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية على أن يعين الورثة وكيلا عنهم يخطر عنه وزارة الصحة العمومية، وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء هذه المدة ما لم تبع لصيدلي.
مادة (32)
لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أى داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
مادة (33)
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
مادة (34)
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصري ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها.
مادة (35)
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصيدليات العامة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وزارة الصحة الفجر السياسي لا یجوز
إقرأ أيضاً:
تدشين حملة توعية إرشادية حول ضوابط الأضاحي في الحديدة
الثورة نت/..
دشنت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق بيع اللحوم بمحافظة الحديدة، اليوم، حملة توعية ميدانية حول ضوابط الأضاحي وأحكام الذبح، ضمن استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
استهدفت الحملة، التي انطلقت من سوق المجلاب المركزي، بمدينة الحديدة بائعي المواشي والمواطنين الداخلين إلى السوق، إلى جانب سائقي مركبات نقل المواشي من مختلف مديريات المحافظة، في إطار خطة تشمل جميع الأسواق عبر مدراء فروع المؤسسة في المديريات.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ عبدالله الشريف، أن الحملة تتضمن توزيع ملصقات توعوية تحتوي على الشروط الشرعية والصحية للأضحية، والعمر المسموح به، والتعريف بمواقع المسالخ وأوقات عملها، بهدف رفع الوعي المجتمعي وضمان الذبح الآمن.
وأشار الشريف إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة المؤسسة لتعزيز الرقابة على أسواق المواشي، وتوجيه المواطنين نحو الذبح في المسالخ الرسمية المعتمدة، بما يضمن جودة اللحوم وسلامة الصحة العامة.
وأكد الشريف أن الحملة تترافق مع ترتيبات رقابية مكثفة تشمل مراقبة عمليات بيع وشراء المواشي، وضبط المخالفات، لاسيما ما يتعلق بذبح صغار المواشي والإناث، لما لذلك من أضرار مباشرة على الثروة الحيوانية.
ولفت إلى أن فرق المؤسسة تقوم بمهام توعوية وإشرافية ميدانية في كافة الأسواق، وتشدد على منع ذبح الإناث أو الحيوانات الصغيرة غير المستوفية لشروط الأضحية، بما يحقق حماية فعلية للثروة الحيوانية ويحافظ على دورة الإنتاج.
ودعا الشريف المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والالتزام بالإرشادات الصحية والشرعية، مؤكداً أن المؤسسة ستواصل برامجها الرقابية والتوعوية بما يضمن موسم أضحى آمن وصحي ومنظم.