ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة شركة تأمين بأن تؤدي مبلغ 35 ألف دينار لأسرة فقدت والدتها في حادث تسبب فيه مؤمن على سيارته لدى الشركة وألزمتها المحكمة بالفائدة القانونية بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتشير تفاصيل الواقعة كما سردها المحامي صلاح الجابر وكيل المدعين إلى أنه بتاريخ 1/‏‏3/‏‏2023م تعرضت مورثتهم لحادث مروري أودى بحياتها وتسبب فيه المدعى عليه الثاني وذلك في أثناء قيادته السيارة وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية وبتاريخ 5/‏‏4/‏‏2023م قضت المحكمة بحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن جميع ما أسند إليه للارتباط وأمرت بوقف سريان رخصة قيادته لمدة سنة، وقد استأنف المتسبب بالحادث على ذلك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس فقط والاكتفاء بتغريمه 500 دينار والتأييد فيما عدا ذلك.

وقال وكيل المدعين الجابر إن أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما قد توافرت، وأثبتها الحكم الجنائي، وقد أصاب المدعين الضرر المادي، وطالب المدعون تعويضا عن ذلك الضرر بواقع 5000 دينار. كما أصاب المدعون العديد من الأضرار المعنوية والمتمثلة بالألم والحزن والأسر جراء وفاة مورثتهم ويطالب المدعين تعويضا عن ذلك الضرر بواقع 5000 دينار كما طالب المدعين بتعويض الورثة بواقع 25000 دينار. وطلب المحامي الجابر وقبل الفصل في الموضوع بضم الدعوى الجنائية ومخاطبة جهة اللجان الطبية التابعة لمستشفى السلمانية الطبي لتزويد المحكمة بالتقرير المبين في نتيجة الحادث الذي تسبب بالوفاة، والحكم بإلزام المدعى عليها «شركة التأمين» بأن تؤدي للمدعين مبلغ وقدره 35000 دينار كتعويض مادي وأدبي وموروث عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثتهم مع إلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية وقدرها 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضح وكيل المدعين إلى أن المقرر قانونا وفقا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بأن «يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب علها القانون»، وإلى ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني على أن «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه». وقال إنه من المقرر بأن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التامين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1996 ومن ثم فإن التزام شركة التامين لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الآخر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر، وهل يجوز لها أن تقف على غسل والدتها أو تشارك في دفنها؟.

حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل والدفن

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن زيارة القبور سُنة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من ترقيق للقلوب وتذكير بالآخرة، مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة».

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الميت ينتفع بالزيارة وبالدعاء وقراءة القرآن والصدقات التي تُهدى إليه، حتى قال بعض العلماء: "لولا الأحياء لهلكت الأموات"، مشيرًا إلى أن القبور تفرح بزيارة أهلها وبدعواتهم.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كون المرأة حائضًا أو نفساء أو في حالة جنابة لا يؤثر على صحة الزيارة إطلاقًا، لأن الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر شرط فقط للصلاة وللطواف بالبيت الحرام. 

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن زيارة القبور وقراءة القرآن من الحفظ أو من الهاتف والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، فجميعها مباحة للمرأة الحائض ولا يمنعها مانع شرعي من فعلها، باستثناء مسّ المصحف فقط.

حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مشاركة المرأة الحائض في غسل أمها أو الوقوف على الغسل أو المساعدة في الدفن أو السير في الجنازة أمر جائز شرعًا.

الإفتاء تعقد مجالس إفتائية وأنشطة ثقافية بشمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرفاختتام امتحانات الدور الأول لطلاب الفرقة الثانية ببرنامج تدريب الوافدين بدار الإفتاء المصرية

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا»، موضحًا أن الحيض مانع شرعي معنوي، وليس نجاسة حسية تمنع من اللمس أو المساعدة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر الوحيد الذي لا يجوز للمرأة الحائض فعله في هذه الحالات هو صلاة الجنازة، لأنها صلاة تشترط الطهارة مثل سائر الصلوات، فتشترط الطهارة من الحدثين، وطهارة البدن والثياب والمكان، وبذلك تكون زيارة القبور والمشاركة في أمور الجنازة جائزة، بينما تُمنع فقط من أداء صلاة الجنازة.

طباعة شارك أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر زيارة المرأة الحائض للمقابر حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مفجعة عن مقتل المغنية التركية غوللو
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • ضبط 23 شركة سياحية دون ترخيص لقيام القائمين عليها بالنصب على المواطنين
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
  • إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها
  • أزمة ملكة جمال الكون.. هل فقدت مسابقات الجمال بريقها؟
  • (54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024