ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة شركة تأمين بأن تؤدي مبلغ 35 ألف دينار لأسرة فقدت والدتها في حادث تسبب فيه مؤمن على سيارته لدى الشركة وألزمتها المحكمة بالفائدة القانونية بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتشير تفاصيل الواقعة كما سردها المحامي صلاح الجابر وكيل المدعين إلى أنه بتاريخ 1/‏‏3/‏‏2023م تعرضت مورثتهم لحادث مروري أودى بحياتها وتسبب فيه المدعى عليه الثاني وذلك في أثناء قيادته السيارة وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية وبتاريخ 5/‏‏4/‏‏2023م قضت المحكمة بحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن جميع ما أسند إليه للارتباط وأمرت بوقف سريان رخصة قيادته لمدة سنة، وقد استأنف المتسبب بالحادث على ذلك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس فقط والاكتفاء بتغريمه 500 دينار والتأييد فيما عدا ذلك.

وقال وكيل المدعين الجابر إن أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما قد توافرت، وأثبتها الحكم الجنائي، وقد أصاب المدعين الضرر المادي، وطالب المدعون تعويضا عن ذلك الضرر بواقع 5000 دينار. كما أصاب المدعون العديد من الأضرار المعنوية والمتمثلة بالألم والحزن والأسر جراء وفاة مورثتهم ويطالب المدعين تعويضا عن ذلك الضرر بواقع 5000 دينار كما طالب المدعين بتعويض الورثة بواقع 25000 دينار. وطلب المحامي الجابر وقبل الفصل في الموضوع بضم الدعوى الجنائية ومخاطبة جهة اللجان الطبية التابعة لمستشفى السلمانية الطبي لتزويد المحكمة بالتقرير المبين في نتيجة الحادث الذي تسبب بالوفاة، والحكم بإلزام المدعى عليها «شركة التأمين» بأن تؤدي للمدعين مبلغ وقدره 35000 دينار كتعويض مادي وأدبي وموروث عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثتهم مع إلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية وقدرها 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضح وكيل المدعين إلى أن المقرر قانونا وفقا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بأن «يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب علها القانون»، وإلى ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني على أن «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه». وقال إنه من المقرر بأن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التامين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1996 ومن ثم فإن التزام شركة التامين لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الآخر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

برلماني: جروبات الغش تهدد نزاهة التعليم والثانوية العامة تحتاج إلى تأمين معلوماتي

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن ما يُثار بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش على مواقع التواصل، يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة المنظومة التعليمية، ويستلزم تدخلًا فوريًا من الدولة لمواجهة هذه الكيانات التي تتاجر بمستقبل الطلاب.

وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحصيل 1000 جنيه من كل طالب مقابل إرسال الامتحان قبل توزيعه في اللجان، أمر في منتهى الخطورة، ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان الرياضيات لطلاب الثانوية العامة بـ1000 جنيه|والتعليم تنفيالقبض على أدمن صفحتين لتسريب امتحانات الثانوية العامةجروبات الغش تزعم تسريب امتحاني الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة..والتعليم تنفيحبس وغرامة.. ما عقوبة أدمن صفحات تسريب امتحانات الثانوية العامة؟

وأشارت إلى ضرورة وضع خطة وطنية لتأمين الامتحانات، سواء من خلال تأمين الطباعة والنقل أو تتبع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالغش وتسريب الأسئلة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يكتمل دون حماية عدالته، وأن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص هو الضمانة الحقيقية لأي إصلاح تعليمي.

طباعة شارك تسريب امتحانات الثانوية العامة جروبات الغش مواقع التواصل مستقبل الطلاب

مقالات مشابهة

  • جهاز الاتصالات: ملتزمون بتعويض المتضررين من حريق سنترال رمسيس
  • المؤبد لسائق توك توك استدرج صغيرة وتعدى عليها في البحيرة
  • تجاوز حجم الضرر 15 مليوناَ و807 آلاف دولار.. مكافحة الفساد تحيل 27 متهماً على ذمة 3 قضايا فساد إلى النيابة
  • فقدت شقيقي .. إيان راش يكشف سبب غيابه عن جنازة ديوجو جوتا
  • عضو المجلس البلدي بني وليد: لا حل في ليبيا قبل جبر الضرر والمدينة ترفض تجاوز القرار رقم 7
  • "فوضى شاملة".. ضابط أمني في حماس يكشف: الحركة فقدت 80% من سيطرتها على غزة
  • استئناف القاهرة تلزم شركة أدوية بتعويض موظف بـ1.45 مليون جنيه لفصله تعسفيا
  • السلاب: إلزام شركة ستنامين للتعدين بإيجار 25 ألف جنيه سنويا عن كل كيلومتر مربع
  • برلماني: جروبات الغش تهدد نزاهة التعليم والثانوية العامة تحتاج إلى تأمين معلوماتي
  • رجل يلاحق زوجته باستئناف على حكم تطليقها للضرر ويؤكد: تحايلت للاستيلاء على أموالى