ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة شركة تأمين بأن تؤدي مبلغ 35 ألف دينار لأسرة فقدت والدتها في حادث تسبب فيه مؤمن على سيارته لدى الشركة وألزمتها المحكمة بالفائدة القانونية بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتشير تفاصيل الواقعة كما سردها المحامي صلاح الجابر وكيل المدعين إلى أنه بتاريخ 1/‏‏3/‏‏2023م تعرضت مورثتهم لحادث مروري أودى بحياتها وتسبب فيه المدعى عليه الثاني وذلك في أثناء قيادته السيارة وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية وبتاريخ 5/‏‏4/‏‏2023م قضت المحكمة بحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن جميع ما أسند إليه للارتباط وأمرت بوقف سريان رخصة قيادته لمدة سنة، وقد استأنف المتسبب بالحادث على ذلك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس فقط والاكتفاء بتغريمه 500 دينار والتأييد فيما عدا ذلك.

وقال وكيل المدعين الجابر إن أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما قد توافرت، وأثبتها الحكم الجنائي، وقد أصاب المدعين الضرر المادي، وطالب المدعون تعويضا عن ذلك الضرر بواقع 5000 دينار. كما أصاب المدعون العديد من الأضرار المعنوية والمتمثلة بالألم والحزن والأسر جراء وفاة مورثتهم ويطالب المدعين تعويضا عن ذلك الضرر بواقع 5000 دينار كما طالب المدعين بتعويض الورثة بواقع 25000 دينار. وطلب المحامي الجابر وقبل الفصل في الموضوع بضم الدعوى الجنائية ومخاطبة جهة اللجان الطبية التابعة لمستشفى السلمانية الطبي لتزويد المحكمة بالتقرير المبين في نتيجة الحادث الذي تسبب بالوفاة، والحكم بإلزام المدعى عليها «شركة التأمين» بأن تؤدي للمدعين مبلغ وقدره 35000 دينار كتعويض مادي وأدبي وموروث عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثتهم مع إلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية وقدرها 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضح وكيل المدعين إلى أن المقرر قانونا وفقا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بأن «يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب علها القانون»، وإلى ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني على أن «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه». وقال إنه من المقرر بأن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التامين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1996 ومن ثم فإن التزام شركة التامين لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الآخر.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

موعد أولى جلسات استئناف زينة على حكم إلزام أحمد عز بدفع 80 ألف جنيه شهريا

حددت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، يوم الأحد الموافق 25 من مايو الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى الفنانة زينة لزيادة نفقة ومصروفات أبنائها من الفنان أحمد عز.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم ولاد رزق.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة استئناف الأسرة، حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة الطفلين عز الدين وزين الدين.

وجاء ذلك بعدما أقام محامي الفنانة زينة، دعوى طالب فيها بمصروفات دراسية من والد طفليها الفنان أحمد عز، وقدم خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

اقرأ أيضاًتخفيضات تصل لـ 40%.. مبادرة كلنا واحد تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة

مداهمات لـ بؤر مخدرات تنتهي بمصرع 3 عناصر إجرامية بأسيوط وقنا

لماذا لم تحدد المحكمة مدة إيداع نجل محمد رمضان بدار الرعاية؟.. مصادر تكشف السبب

مقالات مشابهة

  • الحل لدى بغداد.. خسائر بقيمة 10 مليارات دينار تلحق بمربي دواجن كوردستان
  • الليمون يسجل 1.25 دينار للكيلو في السوق المركزي
  • وزير الكهرباء يعلن نجاح خطة تأمين الطاقة لمؤتمر القمة العربية
  • موعد أولى جلسات استئناف زينة على حكم إلزام أحمد عز بدفع 80 ألف جنيه شهريا
  • مجلس النواب: ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم في ليبيا.. مرفوضة
  • عباس في قمة بغداد: ندعو إلى إلزام حماس بتسليم السلاح للسلطة
  • ناجون يروون تفاصيل تصاعد الإبادة ضد غزة.. ليلة من الجحيم
  • إلزام أصحاب 18 نشاطًا تجاريًا بتوفير حراسة أمنية على مدار الساعة
  • استقالة مؤقتة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بسبب سلوكه الجنسي
  • خالد البلشي: أكيد فيه زيادة بالبدل.. والمؤسسات القومية فقدت شبابها