تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بوقف قانون الضريبة على الأطيان بشكل نهائي، بدلاً من مد الوقف كل سنة.
 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار وقف ضريبة الأطيان يتم للمرة السابعة، متسائلًا: لماذا لا يتم إلغاؤه نهائيا؟

وأبدى النائب رفضه فرض أي ضرائب على الفلاحين، قائلاً: “الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب”.

وخلال عرضه تقرير اللجنة، أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.

وأشار إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
وقال: “مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها”.
وأكد أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

وأوضح النائب، أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وتابع: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.

انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس لجنة الخطة بالنواب الأطيان الزراعية حنفي جبالي ضریبة الأطیان الزراعیة الخاص بضریبة الأطیان مد مدة إیقاف العمل لسنة ۱۹۳۹ مد فترة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • اتفاقية تعاون بين الفلاحين والبحوث العلمية الزراعية لتطوير وتحسين جودة المنتج الزراعي
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • «الإرشاد الزراعي»: حفظ المنتجات الزراعية بطريقة تفريغ الهواء يحافظ على جودتها وطول فترة صلاحيتها
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • مرور أربيل تصدر توضيحا بشأن إيقاف العمل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
  • يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية