تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.

ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بضريبة الأطيان مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةتحديد جلسة الطعن على حكم براءة المخرج محمد سامي في سب عفاف شعيبأول تحرك قانوني ضد المخرج محمد سامي بعد براءته من سب عفاف شعيبمصرع عاملين وإنقاذ ثالث سقطوا فى بيارة بقليوب ..صورانقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن 

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

طباعة شارك الدستورية المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى إيجارات قانون إيجارات

مقالات مشابهة

  • الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية