المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتزوير في محررات رسمية بالشرابية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد 7سنوات لاتهامهما بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات في الدولة، واصطناع أختام مزورة وشهادات بمنطقة الشرابية.
أقرأ أيضًا : دفن جثة عامل لقى مصرعه حرقًا في منشأة القناطر
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول كونه من أرباب الوظائف العمومية، قلد البصمة الخاصة بختم شعار الجمهورية وعلامة عدد من الجهات الحكومية بغرض تزوير محررات رسمية، وزور لعدد من الجهات الرسمية على خلاف الحقيقة بهدف الربح وأخذ أموال.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على تقليد الأختام، وعلامات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وقاموا بتزوير شهادة جامعية.
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الشرابية، يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين يفيد قيام شخصين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل استخراج شهادة جامعية.
وبإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالتزوير واستخدام الأختام المقلدة بغرض الربح، وعثر بحوزتهما على 8 محررات رسمية مزورة وأختام وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته وبالفحص تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وفي سياق آخر بدأت منذ قليل، محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، جلسة النطق بالحكم على طبيب روض الفرج المتهم بالتعدي على 93 سيدة وقاصر، بعد إحالته إلى مفتى الجمهورية للمرة الثانية.
بدأت تفاصيل الواقعة، بعد محاولة الطبيب ابتزاز إحدى السيدات وطلبه إقامة علاقة غير شرعية معها (للمرة الثانية)، بعد أن وقعت بينهما علاقة محرمة داخل عيادته انتهت بحملها سفاحا وعندما أخبرته بحملها حاول تكرار العلاقة معها وهددها بفضح أمرها أمام أسرتها.
توجهت السيدة التي تم الاعتداء عليها من قبل طبيب روض الفرج لقسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة، قائلة: إن الطبيب تعدى عليها وهى تحت تأثير المخدر وحاول تكرار العلاقة أو فضح أمرها بعد أن أقدم على تصوير "مواقعتها".
كما صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثمان عامل لقي مصرعه في حريق شب داخل غرفة خوص خلال إشعال النيران للتدفئة بأرض زراعية بدائرة مركز منشأة القناطر.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق داخل غرفة خوص في أرض زراعية بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومين بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني، ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده، وعقب السيطرة على النيران عثر على جثة عامل متفحمًا، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أثناء قيامه بإشعال النيران للتدفئة غافله النعاس ما أدى إلى نشوب الحريق، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة السجن المشدد تزوير محررات رسمية منطقة الشرابية تقليد الأختام محررات رسمیة من الجهات لعدد من
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.