ما حكم البيع بطريقة الدروب شيبنج؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوعًا من الخيارات التي يمكن للمستهلكين الاستفادة منها عند شراء السلع عبر الإنترنت وهي ما يسمى بـ "خيار الرؤية".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية ، اليوم الأربعاء: "في كثير من الأحيان، نشتري منتجات دون أن نراها بشكل فعلي، خاصة عندما نشتري عبر الإنترنت أو الهاتف، حيث نرى المنتج في صورة أو فيديو قد لا يكون مطابقًا تمامًا لما نتوقعه، وفي بعض الحالات، قد نجد أن السلعة التي وصلت إلينا مختلفة تمامًا عن الصورة التي تم الإعلان عنها.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتزايد حاليًا مع ما يعرف بـ "دروب شيينج"، حيث يقوم البائع بتسويق منتج ما ويطلب من العميل دفع المبلغ مسبقًا، ومن ثم يتم إرسال المنتج بعد فترة من الوقت، موضحا أن هناك من يقوم بتصوير المنتجات بزاوايا خاصة أو باستخدام تقنيات معينة تجعل السلعة تظهر بمظهر فخم أو عالي الجودة، وهو ما قد يتسبب في خيبة أمل للمشتري عندما يتلقى المنتج.
وأكد أن الفقهاء في الشريعة الإسلامية قد وضعوا خيارًا آخر لحماية حقوق المستهلك يسمى "خيار الرؤية"، والذي يعني أن للمشتري الحق في إرجاع المنتج إذا وجد أنه يختلف عن الصورة المعروضة أو المواصفات التي تم الاتفاق عليها. وقال: "إذا اشتريت منتجًا بناءً على الصورة أو الوصف الذي تم عرضه لك، وفي الواقع كان المنتج مختلفًا عما توقعت، من حقك إرجاعه، وقد أباح الفقهاء هذا النوع من السياسات في الشريعة."
ووضح أن الشريعة الإسلامية لا تمنع البيع أو الشراء عبر الإنترنت أو أي وسيلة حديثة، بل وضعت ضوابط لحقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، وسمحت بإرجاع المنتجات في حالات معينة حفاظًا على الحقوق والمصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".