#سواليف

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة #كولونيا غربي #ألمانيا ، بعدم السماح من الآن لسلسلة المتاجر المخفضة ” #ألدي_زود” الألمانية ببيع #شوكولاتة_دبي الخاصة بها.

وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا مؤقتا يمنع على الشركة بيع المنتج بشكل مؤقت.

ووفقا للحكم، لا يمكن تسمية منتج في ألمانيا بـ”شوكولاتة دبي” أو ما شابه ذلك إلا إذا تم إنتاجه في دبي أو كان له ارتباط جغرافي واضح مع دبي، ورأت المحكمة أنه بدون ذلك، فإن هناك خطر تضليل المستهلكين.

مقالات ذات صلة ميلانيا ترامب ترفض طلبا لـ جيل بايدن 2025/01/16

وكانت “ألدي زود” طرحت في فروعها منذ ديسمبر الماضي منتج “شوكولاتة عليان دبي المصنوعة يدويا”. ويجري إنتاج هذه الشوكولاتة في تركيا، كما هو مذكور على الجزء الخلفي من العبوة.

ورأت المحكمة أن هذا الإيضاح غير كاف. واعتبرت المحكمة في حكمها أن التسمية قد تجعل المستهلكين يعتقدون “أن المنتج تم تصنيعه بالفعل في دبي وتم استيراده إلى ألمانيا.”

ورفع الدعوى مستورد الحلويات، أندرياس فيلمرز، الذي يبيع في ألمانيا شوكولاتة مصنوعة في دبي تحمل علامة “فكس”، وفي حال كررت “ألدي زود” المخالفة، ستتعرض لغرامة مالية تنظيمية.

ورفضت “ألدي زود” التعليق على القضية عند الاستفسار.

ويشار إلى أن الحكم ليس نهائيًا بعد، ويمكن لـ “ألدي زود” الاعتراض عليه.

ووجه فيلمرز الشهر الماضي تحذيرات قانونية مماثلة إلى سلسلة “ليدل” وشركة الحلويات “لينت” بسبب بيع شوكولاتة دبي، لكن لم تصدر قرارات بشأن هذه القضايا حتى الآن.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف كولونيا ألمانيا شوكولاتة دبي شوکولاتة دبی

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةتحديد جلسة الطعن على حكم براءة المخرج محمد سامي في سب عفاف شعيبأول تحرك قانوني ضد المخرج محمد سامي بعد براءته من سب عفاف شعيبمصرع عاملين وإنقاذ ثالث سقطوا فى بيارة بقليوب ..صورانقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن 

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

طباعة شارك الدستورية المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى إيجارات قانون إيجارات

مقالات مشابهة

  • أمانة القصيم تكثف جهودها الرقابية على محلات الحلويات قبيل عيد الأضحى
  •  الأردن.. حل حزب «رؤية» بعد حكم قضائي قطعي لعدم تصويب المخالفات
  • تركيا.. اللحوم ترتفع قبل العيد
  • ليست كل الفواكه صحية.. هذا النوع يرفع السكر أسرع من الحلويات
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • مدير الإسعاف : العدو يمنع الطواقم من الوصول لموقع القصف برفح
  • الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول لموقع مجزرة المساعدات
  • بسبب فيديوهات كاذبة | قرار قضائي رسمي لصالح ريهام سعيد
  • الاطلاع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
  • النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة