استغل ثقة ضحاياه.. تجديد حبس "دجال الوايلي" المتهم بالنصب والاحتيال
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي، تجديد حبس "دجال" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة، وترويج نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
. سقوط دجال الـ«الفيس بوك» في قبضة الأمن
وتبين من خلال معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم كان يقوم بالاحتيال على ضحاياه، حيث كان يوهمهم بقدرته على العلاج الروحاني ويستغل ثقتهم به للحصول على أموالهم.
ضبط المتهمعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم في دائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم عرض القضية على النيابة العامة.
السجن 3 سنوات عقوبة ممارسة الدجل والشعوذةتعتبر جرائم الدجل والشعوذة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، حيث تدخل ضمن جرائم النصب والاحتيال.
وقد نص قانون العقوبات في المادة 336 على عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم النصب، بما في ذلك الدجل والشعوذة، حيث يعاقب بالحبس كل من يتوصل إلى الاستيلاء على أموال أو ممتلكات من خلال الاحتيال، باستخدام طرق من شأنها إيهام الآخرين بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.
وتتراوح عقوبات هذه الجرائم بين الحبس لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات، وقد تشمل أيضا غرامات مالية في بعض الحالات.
وتنص المادة 338 على معاقبة كل من يستغل ضعف أو احتياج شخص، أو من لم يبلغ سن الحادية والعشرين، للحصول على مستندات أو سندات بطريقة احتيالية، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، مع إمكانية فرض غرامة.
وفي حالات خاصة، حيث يكون المتهم مأمورًا بالوصاية أو الولاية على الضحية، تنص المادة 338 على عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
أما المادة 339، فتتعلق بالتحايل في قروض المال بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانونًا، حيث يعاقب مرتكب هذه الجريمة بغرامة قد تصل إلى 200 جنيه، مع إمكانية فرض عقوبة الحبس في حال التكرار.
بناءً على ما سبق، فإن جرائم الدجل والشعوذة لا تقتصر على الأضرار النفسية التي تلحق بالضحايا، بل يعاقب مرتكبوها بعقوبات صارمة تشمل الحبس لفترات قد تصل إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن الغرامات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصب دجال الوايلي تجديد حبس قاضي المعارضات الدجل والشعوذة
إقرأ أيضاً:
السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.
ومن المقرر أن تعرض الأجهزة الأمنية رمضان صبحى، لاعب فريق نادي بيراميدز، على النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين آخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.
اتهام رمضان صبحي بالتزويرتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحيوفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحاناتتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
ونصت بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.