أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

 

ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.

ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.

وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة القوى العاملة القوى العاملة لجنة القوى العاملة مجلس النواب المجلس القومی

إقرأ أيضاً:

لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج

حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك  من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.

افتتاح ملتقي توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل بالشرقية الاثنين المقبلرئيس جامعة بنها الأهلية: ملتقى التوظيف الأول يعزز الشراكة مع الصناعة

في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .

شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج 

تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .

ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .

وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .

وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.

وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

طباعة شارك قانون العمل توظيف قانون عمالة الخارج

مقالات مشابهة

  • بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
  • في احتفالية بالفن الهادف.. طاقم مسرحية دهب يكرم الدكتورة سحر السنباطي لدور القومي للطفولة في بناء الوعي
  • تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي بالمجلس القومي للمرأة
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
  • عبد الله: توافق النواب السنة على استكمال التحضير لإقرار قانون خفض العقوبات
  • اجتماع للنواب السنة: خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض في قانون العفو العام
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
  • حكومة الخرطوم توجه باستخدام الصنادل العائمة لمواجهة انحسار النيل