بنت عمي الكبرى رضعت معي فهل يجوز الزواج من الصُغرى؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود محمد بدير، من قرية الغنيمة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حول حكم الزواج من ابنة عمه بعد أن ثبت أنه رضع مع أختها الكبري من نفس السيدة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن مسائل الرضاع تحتاج إلى بحث دقيق، حيث يتم الرجوع إلى الأم المرضعة للتأكد من أن الرضاعة قد تمّت بالفعل، وإذا ثبت أن السيدتين قد أرضعتا نفس الشخص، فإن جميع أولاد السيدة المرضعة يكونون بمثابة إخوة للأشخاص الذين رضعوا منها.
وأضاف أنه في حالة إذا ثبت الرضاع بينك وبين ابنة عمك، يصبح ذلك سببًا في تحريمه عليك شرعًا، لأن أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للطفل الذي رضع منها، ويُحرم على هؤلاء الأشخاص الزواج من بعضهم.
وأكد الشيخ العوضي على ضرورة زيارة الجهات الرسمية مثل الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية مع الأم المرضعة والأم الحقيقية للطفل من أجل التأكد من تفاصيل الرضاعة وفقًا للضوابط الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟.. دار الإفتاء: تؤلف القلوب
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على جواز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي، امتثالا لهدي النبي في التعامل مع الجار.
واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟ بحديث النبي الذي يقول فيه: "ما زال جبريل بوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" حتى ولو كان الجار غير مسلم، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص لغلامه: اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودي، ثم تحدث ساعـة، فقال: يا غلام: إذا ذبحت الشاة فأطعم جارنا اليهودي، فقال الغلام: قد آذيتنا بجارك هذا اليهودي! فقال عبد الله بن عمرو: ويحك - كلمة ترحم وتوجع - إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، وغير ذلك الكثير من الأدلة التي ترغب في إكرام الجار وترهب من إذايته وعدم الاهتمام به.
كما استشهدت لجنة الفتوى، بأدلة مشروعية الأضحية من ِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: "فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَر" سورة الكوثر، قِيل فِي تَفْسِيرِهِا: صَل صَلاَةَ الْعِيدِ وَانْحَرِ الْبُدْنَ، فمن البر والإحسان الذى نبه له الشرع الحكيم في المعاملة مع غير المسلم قوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.
توزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمينوقالت دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور سابق على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الحكم الشرعي المتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمين، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول جواز إعطائهم من الأضحية.
وأفادت الدار بأن ذلك جائز شرعًا، مشيرة إلى أن السنة النبوية تدعو المضحي إلى أن يأكل من أضحيته، ويتصدق منها، ويهدي جزءًا منها، وقد استحب كثير من العلماء تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأكل والادخار، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من إعطاء غير المسلم من الأضحية إذا وُجدت أسباب كالفقر أو القرابة أو الجوار أو بهدف تأليف القلوب، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في قصة أسماء بنت أبي بكر حين قال لها: "صِلي أمك"، وكانت أمها من كفار قريش، وكذلك بحديث النبي: "في كل كبد رطبة أجر"، كما رواه أبو هريرة.