وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في جلسة المحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية.

وتتضمن المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة (240): ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويتضمن مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب اليوم المادة (241): إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3، 8، 10 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

جدل بسبب المادة 242 الخاصة بحبس المحامين

وشهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلا واسعا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، بتعديل على نص المادة، بإضافة، عبارة: «في الجرائم الأخرى»، بعد عبارة «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس»؛ لتصبح «وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس في الجرائم الأخرى» في نهاية نص المادة، وذلك للتفرقة بين حالات التلبس في أي جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التي تنص عليها بخصوص تسبب المحامي في الإخلال بنظام الجلسة، وهو ما رفضه المجلس، حيث وافق على نص المادة دون تعديل.

وتنص المادة (242) على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث. وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

كما وافق مجلس النواب على المادة (243) والتي تنص على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب إذا کان

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم

آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين (28 تموز 2025)، دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص.وأظهرت وثيقة  قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعويين لعدم الاختصاص.وطالبت الدعوى الأولى من المحكمة بإبعاد موضوع رواتب الموظفين في إقليم كردستان عن الصراعات السياسية، فيما طالبت الدعوى الثانية بضمان استمرار صرف الرواتب شهريا في موعدها المحدد دون تأخير لأي اعتبار.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
  • دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
  • ورشة عمل بدمشق تناقش الإجراءات الموحدة لإطلاق النظام الوطني لإدارة حالة الطفل
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • طلبة دولة قطر يناقشون الهوية الثقافية في البرلمان العربي للطفل بالشارقة
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي