افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكان المجلس قد انتهى بجلسة الأمس من الموافقة على 195 مادة من مواد القانون ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس للموافقة عليه وعقدت اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور كافة أعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية.
كما أنه من المقرر مناقشة المجلس 27 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن العمل على حل مشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشأنها توصيات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب احمد سعد البرلمان من المقرر
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.